غزة: الحكم بالإعدام شنقًا بحق المتهم بقتل ملازم خالد مصلح

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، الأحد، حكمًا على المدان بجريمة قتل شهيد الواجب ملازم خالد مصلح، بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة على المدان (عصام سليمان محمد النباهين) مدني سكان النصيرات، من مواليد عام 1990، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 يونيو 2023، بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً.

وأشارت خلال بيانٍ صحافي تناقلته وسائل الاعلام، إلى أن “الحكم يأتي استنادًا لنص المادة (215) معطوفاً عليها المادة (214) من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م”.

يُذكر أن النيابة العسكرية وجّهت التهمة للمذكور، مشيرةً إلى أنه قام بإطلاق النار على الشرطي (خالد محمد مصلح) بشكل متعمد، بتاريخ 10 يونيو 2023.

وبحسب المحكمة فإن “المتهم كان قاصداً بذلك قتل المجني عليه وإزهاق روحه، وذلك أثناء قيام قوة شرطية بتنفيذ مذكرات قبض صادرة من النيابة العامة بحق الجاني”.

ولفتت إلى أن “الحكم صدر حضورياً وبالإجماع، وهو خاضع للاستئناف بحق المدان، علمًا أن المحكمة باشرت أولى جلساتها في القضية بتاريخ 13 يونيو الجاري”.

يُذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي، أصدر آنذاك بياناً صحفياً بشأن حادثة استشهاد الملازم خالد محمد مصلح في مخيم النصيرات، خلال تبادل إطلاق نار، وفيما يلي نص البيان كما وصل موقعنا:

️ بيـان صحفي

﴿وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ﴾

تابعت رئاسة العمل الحكومي، تفاصيل حادثة النصيرات أمس، خلال مهمة توقيف أحد المطلوبين للقانون، وقيامه بإطلاق النار على رجال الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون، ما أدى لارتقاء أحد عناصر القوة، وإذ تنعى رئاسة متابعة العمل الحكومي إلى شعبنا الفلسطيني الشهيد:
ملازم/ خالد محمد مصلح من منتسبي جهاز الشرطة

الذي ارتقى إلى العلا شهيداً برصاص أحد الخارجين على القانون، أثناء تأدية واجبه في بسط الأمن وإنفاذ النظام العام في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، فإننا نؤكد على ما يلي:
– نتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد ولوزارة الداخلية بكافة منتسبيها، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميعا وإيانا الصبر والسلوان وحسن العزاء.

– نعلن عن اعتماد الشهيد خالد مصلح شهيدا للواجب الوطني، مع ما يترتب على هذه المرتبة من استحقاقات.

– نحيي جهود وتضحيات طواقم وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني لبسط الأمن وفرض النظام وإنفاذ القانون، ونشد على يد قيادتها لضرب كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن وسلامة مجتمعنا، ونثق بقدرتها في الحفاظ على حالة الأمن الشخصي والأمان المجتمعي، وبقاءها سداً منيعاً في وجه محاولات العابثين والخارجين على القانون.

– نتعهد أمام الله وأمام شعبنا ألا نتهاون أو نتراجع في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مجتمعنا مهما كانت التضحيات، والمضي قدما في محاربة كل ما من شأنه تعكير صفو مجتمعنا وتهديد مواطنينا، ونؤكد أن دماء الشهيد ومن سبقه من زملائه لم ولن تذهب هدرا، ولن يهنأ لنا بال حتى ينال مرتكب الجريمة الجزاء العادل وفق القانون.

– نشكر جموع شعبنا التي شاركت بالآلاف في جنازة شهيد الواجب، ونرى في هذه المشاركة الواسعة استفتاءً واضحًا على رفضهم لهذه الجريمة الخارجة عن أعراف وتقاليد مجتمعنا، وتأكيدًا على مساندتهم لرجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم.

اثنان بالإعدام.. المحكمة العسكرية بغزة تصدر أحكامها بخصوص 6 متخابرين مع الاحتلال

غزة- مصدر الإخبارية

أعلنت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري بغزة إصدارها أحكامًا نهائية بحق ستة “متخابرين” مع الاحتلال الإسرائيلي في ست قضايا منظورة لديها.

وبحسب بيان المحكمة تضمنت الأحكام حكمين بالإعدام أحدهما رميًا بالرصاص والآخر شنقًا، إلى جانب أربعة أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ولفتت المحكمة إلى أن ذلك جاء بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي تفاصيل الحكم بحسب ما جاء في بيان رسمي، فإنه أصدرت المحكمة على المُدان (ح، أ) في القضية (طعن رقم 27/2023) وهو عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1975م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 يوليو 2021، بتأييد حكم الإعدام رميًا بالرصاص سنداً لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2000م أثناء عودته عبر معبر بيت حانون (إيرز)، وقام بتزويد ضابط المخابرات بمعلومات عن أشخاص يعملون في المقاومة، وأماكن سكناهم وأنواع مركباتهم، وكذلك أماكن إطلاق صواريخ وأماكن وجود أنفاق، وتصوير مخارط وسيارات تابعة للمقاومة، حيث نتج عن ذلك ارتقاء عدد من الشهداء وأَسر بعض المقاومين.

وفي القضية (طعن رقم 7/2023) أصدرت المحكمة على المُدان (ر، س) وهو مدني من سكان غزة، مواليد 1975م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 9 مارس 2017، بتأييد حكم الإعدام شنقًا، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2000م أثناء عمله في المنطقة الصناعية (إيرز)، وقام بتزويد ضابط المخابرات بكل ما طلب منه من معلومات تعلقت بتحديد مخارط ومنازل مقاومين وسيارات تستخدمها المقاومة، نتج عنها قصف المخارط والمنازل التي قام بتحديدها، وذلك مقابل مبالغ مالية، وقد استمر في ارتباطه حتى تم إلقاء القبض عليه.

وفي القضية (طعن رقم 28/2022) أصدرت المحكمة على المُدان (أ، ن) من سكان بيت حانون، مواليد 1995م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 8 نوفمبر 2018، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2017م، وقام بتزويد ضابط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وهيكلياتهم وتخصصاتهم وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم، وزودهم أيضًا بمعلومات عن مرابض الصواريخ وأنفاق المقاومة، وأماكن إطلاق الصواريخ وأماكن رباط المقاومين.

وفي القضية (طعن رقم 33/2022) أصدرت المحكمة على المُدان (م، ب) من سكان رفح، مواليد 1959م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25 يناير 2018، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2005م، وقام بتزويد ضباط المخابرات بمعلومات تتعلق بالمقاومة وأفرادها والعديد من الأنفاق وبعض الأعمال العسكرية الأخرى، واستلم العديد من المبالغ المالية؛ ونتج عن تلك الأفعال عددًا من الاستهدافات، وارتقاء العديد من الشهداء والإصابات، واستمر بتواصله إلى أن تم إلقاء القبض عليه.

وفي القضية (طعن رقم 38/2022) أصدرت المحكمة على المُدان (م، س) من سكان البريج، مواليد 1966م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 30 ديسمبر 2018، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 1998م، وقام بتزويد ضابط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأرقام هواتفهم، وتلقى المدان دورة تدريبية داخل الأراضي المحتلة على كيفية التصوير وزراعة النقاط الميتة، وقام بتصوير أماكن وبيوت وغيرها بناءً على طلب ضابط المخابرات؛ مما نتج عن ذلك استهداف بعضها.

وفي القضية (طعن رقم 42/2022) أصدرت المحكمة على المُدان (س، ن) وهو عسكري من سكان رفح، مواليد 1959م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 31 أكتوبر 2017، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2009م، أثناء مروره عبر معبر بيت حانون (إيرز) لعلاج زوجته في القدس، وقام بتزويد ضباط المخابرات بالعديد من المعلومات عن المقاومة وأعمالها وأفرادها وأماكن سكناهم والسيارات التي يستقلونها، وكان له تواصل مع ضباط المخابرات خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012، والعدوان عام 2014، كما قام باستلام أجهزة اتصال والعديد من المبالغ المالية.

القضاء العسكري يصدر عددًا من الأحكام بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات

غزة- مصدر الإخبارية

أصدرت هيئة القضاء العسكري، عدداً من الأحكام بحق متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي وتجار المخدرات، في قضايا منظورة لديها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جلسات انعقاد المحكمة العسكرية.

وأوضح القضاء العسكري أن الأحكام جاءت في إطار قيام الهيئة بواجبها في حماية المجتمع الفلسطيني، ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال، ومحاربة تجار ومروّجي المخدرات والسموم التي تستهدف المجتمع.

وتضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية 3 أحكام بالإعدام، اثنان منها بحق متخابرين مع الاحتلال، (أحدهما حكم ما بعد الاستئناف)؛ وذلك سنداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979م، والإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، والثالث بحق أحد تجار المخدرات؛ سندًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.

وأصدر القضاء العسكري أحكام أخرى بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات، عدد منها بالسجن المؤبد، والأخرى تراوحت ما بين 4 شهور إلى 17 سنة مع الأشغال الشاقة.

وبيّن أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنه منح المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.

وجاءت تفاصيل أحكام الإعدام:

– وفي تفاصيل الأحكام: في القضية استئناف رقم (146/2021)، رقم (33/2019) محاكم، و(1002/2018) نيابة عسكرية: حكمت محكمة الاستئناف العسكرية على المُدان (ع، ق – 44 عاماً) من سكان محافظة خانيونس، بالإعدام شنقاً سنداً لمادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وبيّنت المحكمة أن المذكور أُدين بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، مشيرًة إلى أن الحكم صدر وجاهياً وبالإجماع وأفهم علناً.

– وفي القضية رقم (125/2019) محاكم، و(346/2019) نيابة عسكرية: فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (م ، د – 47 عاماً) من سكان محافظة شمال غزة، بالإعدام شنقاً حتى الموت؛ سنداً لمادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001، ومصادرة المضبوطات سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وقالت المحكمة إن المُدان أُدين بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

ونوهت إلى أن الحكم صدر حضوريًا وبالإجماع وخاضعًا للاستئناف بحق المدان.

– وفي القضية رقم (41/2020) محاكم، و(143/2020) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (ع، د – 65 عاماً) من سكان محافظة شمال غزة، وهو فار من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لمادة الاتهام.

وذكرت أن المدان أُدين بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بقصد الاتجار؛ خلافًا لنص المادة (28/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م، منوهًة إلى أن الحكم صدر غيابياً وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف بحق المدان.

العسكرية العليا تؤيد الإعدام لقاتل مواطن وطفلة شمال غزة

غزة _ مصدر الإخبارية

أيّدت المحكمة العسكرية العليا، اليوم الأحد، حكمَ الإعدام الصادر بحق المدان بجريمة قتل مواطن وطفلة من عائلة “دردونة”، وإصابة 11 آخرين شمال غزة في 14 تموز( يوليو) الماضي.

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكما بتاريخ 1 آب (أغسطس) الجاري، على جبريل “ق”، من سكان بلدة جباليا شمال غزة، بالإعدام رميًا بالرصاص سنداً لنصوص مواد الاتهام المسندة في لائحة الاتهام.

وفي 14 آب( أغسطس) الجاري، أيّدت محكمة الاستئناف العسكرية، حكم المحكمة الدائمة على المدان، كما قضت بفصله من الخدمة العسكرية سنداً لنص المادة (21) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وأدانت المحكمة المذكور بالتُّهم التالية: القتل قصداً، ومحاولة القتل، وإيقاع أذى بليغ، وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة.

إضافة إلى حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإقلاق الراحة العامة، وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان.

وأوضحت المحكمة العسكرية العليا أن الحكم صدر بالإجماع وأفهم علنًا، وهو حكم بات وواجب النفاذ.

وأشارت إلى أنّ المُدان استنفد جميع إجراءات التقاضي أمام المحاكم العسكرية.

إقرأ أيضا/ غزة: المحكمة العسكرية تصدر أحكامًا بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال

الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص لمرتكب جريمة اغتصاب طفلة رفح

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، صباح الأربعاء، حكماً على المدان بجريمة الاعتداء على الطفلة (س، س) برفح في نوفمبر الماضي، بالإعدام رمياً بالرصاص.

وقالت المحكمة في بيان لها إنه تم إدانة (سامر، س) عسكري من مواليد 1978م، بتهمتي اغتصاب قاصر خلافاً لمواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013م.

وبينت أن الحكم الصادر أولي وخاضع للاستئناف.

وكانت المحكمة العسكرية بدأت، في 24 نوفمبر الماضي، جلساتها للنظر في جريمة الاعتداء التي تعرضت لها الطفلة (س، س) 4 أعوام من مدينة رفح بتاريخ 8 نوفمبر 2021.

وقالت في بيان لها إن النيابة العسكرية أنهت تحقيقاتها في القضية، وأعدت لائحة اتهام بحق المدعو (سامر، س) عسكري من مواليد 1978م، بتهمة اغتصاب قاصر خلافاً لمواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطيخ لافاً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013م.

بيان من المحكمة العسكرية حول قضية اغتصاب طفلة رفح

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت هيئة القضاء العسكري بغزة أن المحكمة العسكرية الدائمة تبدأ غداً الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في جريمة الاعتداء التي تعرضت لها الطفلة (س، س) 4 أعوام، من مدينة رفح بتاريخ 8 نوفمبر الجاري.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن النيابة العسكرية أنهت تحقيقاتها في القضية، وأعدت لائحة اتهام بحق المدعو (سامر، س) عسكري من مواليد 1978م، بتهمة اغتصاب قاصر خلافاً لمواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطيخلافاً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013م.

صدمة وغضب بعد اغتصاب طفلة برفح.. والشارع الغزي يطالب بإعدام المجرم

المحكمة العسكرية بغزّة تصدر أمر الإعدام بحق قاتل الأسير المحرر جبر القيق

غزة-مصدر الاخبارية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري بغزة، صباح الأربعاء، أحكامها في قضية مقتل المواطن “جبر القيق” من محافظة رفح، والذي قُتل بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2020.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكري العميد مستشار أمين نوفل، إن جلسات النظر في قضية مقتل المواطن “القيق” استمرت على مدار ثلاثة شهور، بواقع 18 جلسة تم فيها استيفاء كافة الإجراءات والضمانات القانونية في القضية.

وأدانت المحكمة  العسكرية ستة متّهمين بالتهم الموجهة لهم من قبل النيابة العسكرية، وهي كالآتي:

القتل عمداً خلافاً لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، بحق المتهم الأول.
التحريض على ارتكاب جريمة القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (86) من قانون العقوبات الثوري، بحق المتهم الأول.
النيل من هيبة الثورة خلافاً لنص المادة (164) من قانون العقوبات الثوري، بحق المتهم الأول.
القتل بالاشتراك خلافاً لنص المادة (378) من قانون العقوبات الثوري معطوفاً عليها المادة (89/ب) بحق المتهمين من الثاني حتى الخامس.
كتم جنايات خلافاً لنص المادة (277) من قانون العقوبات الثوري بحق المتهم السادس.

وأصدرت المحكمة العسكرية أحكامها في القضية، كالآتي:

– الحكم على المدان الأول وهو (ش، ص) 38 عاماً، بالإعدام شنقاً حتى الموت، سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.

– الحكم على المدانين الثاني والثالث والرابع، بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة، سنداً لنص مادة الاتهام، وهم:

(ف، ص) 36 عاماً.
(ح، ص) 28 عاماً.
(ص، ص) 30 عاماً.

– الحكم على المدان الخامس وهو (ع، ص) 27 عاماً، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات، سنداً لنص مادة الاتهام.
– الحكم على المدان السادس وهو (أ، ص) 33 عاماً، بالحبس لمدة 3 سنوات، سنداً لنص مادة الاتهام.

وأوضحت الحكمة  العسكرية أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع وأُفهمت علناً، وخاضعة للاستئناف بحق المدان الأول، وقابلة للاستئناف بحق باقي المدانين.

Exit mobile version