مفتي القدس يحث المزارعين على إخراج زكاة الزيت والزيتون

القدس- مصدر الإخبارية

حث المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ظهر اليوم الأحد، المزارعين على إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها.

وأشار حسين إلى أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزنا بـ(653) كيلو غرام من الحَب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10 في المئة منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر.

وتابع: “أما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5 بالمئة منه”.

ودعا مفتي القدس المزارعين العناية بأرضهم الزراعية لتبقى أرض خصب وخير ووطن للشعب الفلسطيني تتمسك بها أجياله بكل إصرار وعزيمة، مستهجنًا في الوقت نفسه تعمد الاحتلال الاعتداء على أراضي الزيتون.

اقرأ/ي أيضًا: رسمياً.. أسعار تنكة زيت الزيتون في فلسطين لعام 2022

ما حكم إعطاء الزكاة للوالدين…وحالات جواز إخراجها

منوعاتمصدر الإخبارية

حسب ما ذكر الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز، حكم إعطاء الزكاة لإحدى الوالدين “الأب، الأم”.

وأوضح أنه لا يجوز للرجل أو المرأة دفع زكاة المال إلى والديهم أو أولادهم، إنما يتم دفعها للأقارب الفقراء الذين ليس في فقته تكون صدقة واصلة، أما الوالدين والأبناء أو أبناء الأبناء فليس له ذلك، بل من الواجب أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا له، أما الزكاة لا تجوز عليهم وإذا كان له أخ أو عم أو خال فقير وليس في بيته من ينفق عليهم فلا بأس بإعطائهم من زكاته.

وذكر موقع إسلام ويب حالات يجوز بها إعطاء الزكاة للوالدين في حال:

إذا كان المنفق عاجزا عن النفقة فقد أجاز بعض أهل العلم له أن يدفع زكاة ماله إلى والديه أو أولاده ممن لزمته نفقتهم وعجز عنها ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قال ابن قاسم في حاشية الروض: وقال شيخ الإسلام: يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ويشهد له العمومات.

والله تعالى أعلى وأعلم

الإفتاء تحدد مقدار صدقة الفطر وفدية الصوم وزكاة المال

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت دار الإفتاء، اليوم الأحد، عن مقدار صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1442هـ/2021م.

وقالت الإفتاء في بيانه لها إنه ولحساب مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1442هـ/2021م، اطّلع مجلس الإفتاء من السوق الفلسطيني على أسعار السلع ذات العلاقة، وبعد مناقشة تفصيلية لها، وللمقادير الواردة في محضر غزة، قدّر المجلس مقدار صدقة الفطر لهذا العام بــ (9 شواقل)، وقدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (9 شواقل).

وقدّر نصاب زكاة المال بـ (3500 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند تقديره، ومما وضحه المجلس بهذا الخصوص، ما يأتي:

“فقد فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ” (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر).

وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176غم)، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي:( تسعة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك؛ ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين،

كما جاء في الصحيح عن ابن عمر صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، لا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم”.

وبالنسبة لمقدار فدية الصوم قالت الإفتاء إنه يجب على المريض مرضاً مزمناً – لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: 184).

وحددت الإفتاء نصاب زكاة المال، موضحة أنه يقدر بالذهب، والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال – أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

وبناءً على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ: (3500) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، والعام المعتبر في حولان الحول، يكون وفق الأشهر القمرية.

Exit mobile version