مكافحة المخدرات بالمحافظة الوسطى

السجن المؤبّد والغرامة على مدان من غزة بتجارة المخدرات

غزة-مصدر الإخبارية

حكمت هيئةُ الجنايات الكبرى بغزة بالسجن المؤبّد على المدان (ع/ش) وغرامة مالية بقيمة (40.000) دينار أردني، أو الحبس سنتين بدلًا منها، على مدان بحيازة مواد مخدّرة بقصد الاتّجار.

وأفادت المحكمة أنها اعتمدت في حكمها على المواد (1،2، 28/1، 29/3، 35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013م، والمعاقب عليها بالسجن من خمس عشرة سنة إلى السجن المؤبد، وغرامة تبدأ من عشرين إلى أربعين ألف دينار أردني، إضافة إلى حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي المؤثمة بالمواد (1، 2، 27/7، 35) من ذات القانون، والمعاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة تبدأ من خمسة إلى عشرين ألف دينار أردني.

اقرأ/ي أيضا: المخدرات دمار شامل فاحذروها.. بقلم مصطفى الصواف

وفي نهاية العام الماضي، أقر المجلس التشريعي بغزة، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م، بالقراءة الأولى.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار أ. محمد فرج الغول أن التعديلات المضافة إلى القانون المعدل هي نتاج للملاحظات والتوصيات على القانون الأصلي التي تم استخلاصها من ورشات عمل منفردة، وأخرى مشتركة لجهات الاختصاص من التشريعي ووزارة العدل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والنيابة العامة والسلطة القضائية، ومؤسسات حقوقية ونقابية ومحامين وحقوقيين، والتي وضعتها اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي في بؤرة اهتمامها لخطورتها وأعطتها أولوية خاصة، وقامت بتجميعها ودراستها، وصياغتها بالطريقة الأمثل لمنع الجريمة قبل وقوعها ولتحقيق الردع العام والخاص، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الاقتراب من هذه الآفة الخطيرة، وصولاً للقضاء عليها والعمل على تحصين المجتمع الفلسطيني وحمايته من السقوط في وحل هذه الجريمة الخطيرة وآثارها المدمرة.

وفي إطار آخر أقر المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون معدل لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها رقم (3) لسنة 2020.

وبين المستشار الغول أن مشروع القانون المعدل لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها جاء استجابة لنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية الصادر عن المجلس التشريعي، والذي يهدف إلى الحفاظ على الوضعيات التقاعدية السابقة لرؤساء البلديات وعدم الإخلال بالمراكز القانونية المكتسبة لهم والتي أقرتها المحكمة العليا بغزة بصفتها الدستورية.

 

Exit mobile version