محكمة بداية رام الله

محكمة بداية رام الله تمنح فرصة للطعن بعدم دستورية مواد قانونية

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت محكمة بداية رام الله، اليوم الأحد، منح فرصة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للطعن بعدم دستورية مواد قانونية، في سابقةٍ قضائية هي الأولى من نوعها.

وفي التفاصيل، قررت محكمة بداية رام الله في جلستها المُنعقدة يوم الخميس الموافق 10/11/2022، قبول الدفع الفرعي بعدم دستورية مواد في قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لعام 1954 الساري المفعول في الضفة الغربية، المادتين (3 و 8)، وأيضاً مواد في مرسوم المحافظين رقم 22 لسنة 2003، المادتين (5 و7)، وإتاحة الفرصة للمستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” الأستاذ أحمد نصرة، لتقديم طعن للمحكمة الدستورية العليا خلال 60 يوماً.

وأشارت “الهيئة المستقلة” إلى أن الهدف هو التقرير بشأن مدى دستورية المواد المذكورة أعلاه، وهي المواد التي تمسكت بها النيابة العامة في لائحتها الجَوابية المقدمة في الدعوى المقامة من طرف الهيئة المستقلة عن المواطن (ل. س) الذي تقدم بشكوى للهيئة ضد محافظ قلقيلية بسبب توقيفه لفترة طويلة على ذمة المحافظ.

بدوره رحّب الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقرار، مؤكداً على أهميته كونه يُمهّد الطريق أمام الهيئة للتوجه إلى المحكمة الدستورية.

ونوه إلى أن “الهيئة” سَتَعِدْ مذكرةً للمحكمة الدستورية العليا، معرباً عن أمله في إصدار المحكمة قراراً بإبطال النص الذي يستند اليه المحافظون في توقيف المواطنين والغائه بشكل كامل وبالتالي الغاء الأساس التشريعي الذي يستند اليه المحافظون في توقيف المواطنين، وصولاً إلى التوقف عن هذه الممارسات.

تجدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة تأتي في سِياق متابعات الهيئة المستقلة في اللجوء للقضاء ضمن التقاضي الاستراتيجي، والذي بموجبه تتوجه الهيئة في قضايا منتقاة بهدف الحصول على قرار قضائي يُؤثر في السياسة العامة وفي حقوق قطاع واسع من المواطنين.

أقرأ أيضًا: الهيئة المستقلة برام الله تختتم دورة تدريبية حول مناهضة التعذيب

Exit mobile version