الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بمنع وزارة الداخلية الإسرائيلية الاستمرار بالعمل بموجب سياسية قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، الذي انتهت صلاحيته في تموز (مايو) الماضي.
ويحظر قانون المواطنة منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة المحتلة أو قطاع غزة، وعلى رغم انتهاء صلاحيته، إلا أن وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، تؤخر النظر في طلبات لم الشمل وكأن القانون ما زال ساري المفعول.
ووقف ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فقد أصدرت القاضية دافنا باراك – إيرز، أمراً احترازياً بإعادة الالتماش الذي قدمته منظمات حقوق الإنسان من أجل منح المواطنة لـ 27 فلسطينياً إلى المحكمة المركزية.
وذكرت القاضية في قرارها أنه “”لا شك في الوضع الحالي غير مألوف أبدا. وقد عملت الدولة لسنوات طويلة بموجب أنظمة معينة، لكن القانون لم يعد ساري المفعول، وقواعد القانون الإداري لم تعد تسمح بالعمل بموجبه”.
وفي عام 2003 تم سن البند الذي يمنع لم الشمل في قانون المواطنة، وكانت الهيئة العامة للكنيست تمدد سريانه سنوياً، وفي تموز (يوليو) الماضي، لم تنجح الحكومة الحالية من حشد أغلبية مؤيدة لهذا البند لدى التصويت على تمديده.
ورغم ذلك، أوعزت شاكيد بمواصلة التعامل مع آلاف طلبات لم الشمل وكأن القانون ما زال ساري المفعول.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع، أول من أمس، على بند منع لم الشمل، وسط توقعات بعدم مصادقة الكنيست عليه في أعقاب معارضة حزب ميرتس والقائمة الموحدة له من داخل الائتلاف، وكذلك معارضة أحزاب المعارضة اليمينية والقائمة المشتركة.
وكانت شاكيد قد أبلغت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بأن إجراء شن القانون ستستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.
ويهدف تعديل منع لم الشمل إلى منع منح المواطنة، أو الإقامة أيضاً، لفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة متزوجين من فلسطينيين مواطنين في الداخل المحتل، كذلك نص هذا البند على أن فلسطينيين تقل أعمارهم عن 35 عاما أو فلسطينيات تقل أعمارهن عن 25 عاما لا يمكنهم تقديم طلب لم شمل.
وكانت وزارة الداخلية ترفض أي طلب لم شمل بصورة أوتوماتيكية عندما كان هذا القانون ساري المفعول، وينبغي في الوضع القانوني الحالي قبول كافة طلبات لم الشمل، إلا في حال تدخل وزير الداخلية، أو أن يشير الشاباك إلى مانع أمني.
وتزعم سلطات الاحتلال أن منع لم الشمل نابع من اعتبارات أمنية وأن “هدفه منع ضلوع بالإرهاب عن فلسطينيين يحصلون على المواطنة”، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن اعتبارات ديمغرافية تقف خلف هذا القانون.
وقدمت الالتماس الذي نظرت فيه المحكمة العليا اليوم، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، المنظمات الحقوقية: جمعية حقوق المواطن، المركز للدفاع عن الفرد، أطباء لحقوق الإنسان. وألزم القضاة السلطات بدفع غرامة بمبلغ 5 آلاف شيكل لصالح الملتمسين.
وقالت المنظمات الحقوقية إن “العليا أوضحت بصورة واضحة أنه لا يمكن الاستمرار بالعمل بموجب قانون انتهت صلاحيته واحتجاز عائلات رهينة لمبادرات تشريعية للوزيرة شاكيد. وعلى وزيرة الداخلية أن تعمل بموجب القانون الذي يسري على جميع طالب الحصول على مكانة في إسرائيل”.