هيئة النزاهة بالعراق تصدر حكمين بحق مديرة سابقة لمصرف حكومي

بغداد – مصدر الإخبارية
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، حكمين بالسجن بحق مديرة سابقة لمصرف حكومي في محافظة ديالى، بتهمة أكثر من 224 مليون دينار عراقي.
وقالت الهيئة: إن “محكمة جنايات – ديالى الهيئة الأولى أصدرت قراريْ حكم حضوريين يقضي كل منهما “بالسجن 6 سنوات بحق المديرة السابقة للمصرف الزراعي- فرع بلدروز لإقدامها على اختلاس مبلغ 224,749,750 مليون دينار من الأقساط التي أودعها المقترضون”.
وأشارت دائرة التحقيقات خلال بيانٍ صحافي، إلى أن “عملية الاختلاس جرت خلال عامي 2015 و2016”.
ولفتت إلى أن “المدانة اختلست الأقساط السنوية المُسددة من المُقترضين عن استلام قروض لغرض حفر آبار ارتوازية، وإنشاء حقول دواجن، وقيامها بتزويدهم بوصولات مقبوضات موقعة من قبلها”.
ووفقًا لهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، فإن “المدانة اعترفت بتسلُّم مبالغ الأقساط والتصرف بها لحسابها الشخصي”.
وفيما يلي نص البيان كاملًا كما وردت على صفحة الهيئة بموقع فيسبوك:
لاختلاسها ربع مليار دينار.
النزاهة: السجن (12) سنة لمديرة مصرف حكومي في ديالى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالسجن على مُديرة مصرفٍ حكوميٍّ في محافظة ديالى؛ لاقترافها اختلاس قرابة (225,000,000) مليون دينار.
دائرة التحقيقات أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قراري حكم حضوريَّين بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ لكلّ منهما؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، بحقِّ المديرة السابقة للمصرف الزراعي- فرع بلدروز؛ لإقدامها على اختلاس مبلغ (224,749,750) مليون دينار من الأقساط التي أودعها المُقترضون، مُنوّهةً بأنَّ عمليَّة الاختلاس تمَّت خلال عامي (2015 و2016) حيث تمَّ اختلاس مبلغ (119,445,750) مليون دينار في العام 2015، ومبلغ (105,304,000) في العام 2016.
وأضافت الدائرة إنَّ المُدانة اختلست الأقساط السنويَّـة المُسدَّدة من المُقترضين عن استلام قروضٍ؛ لغرض حفر آبارٍ ارتوازيَّةٍ، وانشاء حقول دواجن، وقيامها بتزويدهم بوصولات مقبوضات مُوقَّعة من قبلها، لافتة إلى أنَّ المدانة اعترفت بتسلُّم مبالغ الأقساط، والتصرُّف بها لحسابها الشخصي.
وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة المُتمثلة باعتراف المُتَّهمة وأقوال الشهود ووصولات القبض المُوقَّعة من قبلها، أصدرت حكمين حضوريَّين بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ لكلٍّ منهما بحقِّ المُدانة، وإلزامها بتأدية المبالغ المُختلسة إلى المصرف، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة لمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمطالبة بالتعويض.