القضاء العسكري يصدر عددًا من الأحكام بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات

غزة- مصدر الإخبارية
أصدرت هيئة القضاء العسكري، عدداً من الأحكام بحق متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي وتجار المخدرات، في قضايا منظورة لديها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جلسات انعقاد المحكمة العسكرية.
وأوضح القضاء العسكري أن الأحكام جاءت في إطار قيام الهيئة بواجبها في حماية المجتمع الفلسطيني، ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال، ومحاربة تجار ومروّجي المخدرات والسموم التي تستهدف المجتمع.
وتضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية 3 أحكام بالإعدام، اثنان منها بحق متخابرين مع الاحتلال، (أحدهما حكم ما بعد الاستئناف)؛ وذلك سنداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979م، والإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، والثالث بحق أحد تجار المخدرات؛ سندًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.
وأصدر القضاء العسكري أحكام أخرى بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات، عدد منها بالسجن المؤبد، والأخرى تراوحت ما بين 4 شهور إلى 17 سنة مع الأشغال الشاقة.
وبيّن أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنه منح المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.
وجاءت تفاصيل أحكام الإعدام:
– وفي تفاصيل الأحكام: في القضية استئناف رقم (146/2021)، رقم (33/2019) محاكم، و(1002/2018) نيابة عسكرية: حكمت محكمة الاستئناف العسكرية على المُدان (ع، ق – 44 عاماً) من سكان محافظة خانيونس، بالإعدام شنقاً سنداً لمادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وبيّنت المحكمة أن المذكور أُدين بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، مشيرًة إلى أن الحكم صدر وجاهياً وبالإجماع وأفهم علناً.
– وفي القضية رقم (125/2019) محاكم، و(346/2019) نيابة عسكرية: فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (م ، د – 47 عاماً) من سكان محافظة شمال غزة، بالإعدام شنقاً حتى الموت؛ سنداً لمادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001، ومصادرة المضبوطات سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وقالت المحكمة إن المُدان أُدين بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
ونوهت إلى أن الحكم صدر حضوريًا وبالإجماع وخاضعًا للاستئناف بحق المدان.
– وفي القضية رقم (41/2020) محاكم، و(143/2020) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (ع، د – 65 عاماً) من سكان محافظة شمال غزة، وهو فار من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لمادة الاتهام.
وذكرت أن المدان أُدين بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بقصد الاتجار؛ خلافًا لنص المادة (28/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م، منوهًة إلى أن الحكم صدر غيابياً وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف بحق المدان.