مركز حقوقي يُدين منع مؤسسة فلسطينيات من عقد جلسة حوارية

غزة – مصدر الإخبارية

دان مركز حقوقي، اليوم الأربعاء، منع مؤسسة فلسطينيات النسوية، من عقد جلسة حوارية داخل مقرها وسط مدينة غزة.

وبحسب إفادة “المؤسسة” فقد منعت مباحث المؤسسات، فلسطينيات من تنفيذ جلسة حوارية بمشاركة أكاديميين وصحفيين بدعوى عدم وجود تصريح مسبق.

واستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إصرار الجهات الأمنية في غزة على فرض متطلبات غير قانونية على التجمعات سلمية، رغم أن قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998 لا يتطلب أي إجراء أو طلب لعقد الاجتماعات في الأماكن المغلقة أي إجراء أو طلب.

وأكد المركز في بيانٍ صحفي، على أن “الاجتماع محل الانتهاك، وما يُماثله من تجمعات وورشات عمل وندوات هي تجمعات في مكان عام أو خاص مغلق، وبالتالي لا تندرج ضمن ما يتطلبه قانون الاجتماعات العامة من إشعار”.

وأوضح أن “الاجتماعات التي تتطلب إشعار للشرطة قبل 48 ساعة من عقدها هي فقط التجمعات التي تعقد في أماكن عامة مفتوحة بمشاركة أكثر من 50 شخصاً، لضمان حماية المشاركين، وتنظيم حركة المرور”.

ووفقًا للمركز، فقد أتمت “فلسطينيات” الترتيبات كافة، لعقد جلسة حوارية لمناقشة نتائج تحقيق صحفي نشرته شبكة نوى، إحدى برامج المؤسسة، بتاريخ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، حول “آليات الحماية من التحرش داخل المؤسسات الأكاديمية”، بمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، والشرطة وأعضاء المجلس التشريعي.

وأفادت منسقة المؤسسة في غزة، منى خضر، بأنها تلقت في الساعة 9:30 صباح أمس اتصالاً من دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية يخبرها بالتوجه للدائرة في حي تل الهوى. ولدى توجهها، أخبرها مسؤول في الدائرة، بضرورة تأجيل اللقاء، لكنها أصرت على تنفيذه في الموعد المحدد، قبل الانصراف.

وأضافت، “لدى وصولي لمقر المؤسسة لمتابعة تنفيذ الفعالية، اتصل عليَّ المسؤول في الدائرة وأخبرني بقرار منع الفعالية، وبعدها حضر عناصر من جهاز المباحث لمقر المؤسسة وطالبوا بمنع إقامة الفعالية بدعوى عدم وجود تصريح مسبق”.

وأكد “المركز” على خطورة الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالاجتماعات العامة في أماكن مغلقة، كالقاعات والصالات، وغيرها، والتي لا تتطلب في الأصل ترخيصاً ولا حتى إشعاراً للجهات المختصة بإقامتها.

وتابع، “يُثير هذا الإجراء مزيدًا من التخوف لدى المركز ومؤسسات المجتمع المدني، لما تَمثّله من قيود تعسفية وغير مشروعة على التجمع السلمي”.

وشدد المركز على أن “التجمع السلمي حقٌ من حقوق الإنسان الأساسية والملزمة لدولة فلسطين بموجب المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت له فلسطين منذ العام 2014”.

وأوضح أن “اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة والصادرة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيرًا للداخلية، تتعارض مع نص وروح قانون الاجتماعات العامة والقانون الأساسي المعدل للعام 2003″.

ودعا المركز الفلسطيني، إلى ضرورة إلغاء اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة أو تعديلها بما يتناسب مع القانون.

وطالبت المركز الجهات الأمنية في قطاع غزة بالكف عن ملاحقة التجمعات السلمية ومنظميها والالتزام بالقانون، وعدم فرض شروط تعسفية وغير قانونية على الراغبين في إقامة تلك التجمعات.