الحُكم على مُدان ببيع مواد مخدرة بالسجن 15 عامًا وغرامة 15 ألف دينار

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت محكمة بداية رام الله، حُكمًا على مُدان ببيع مواد مخدرة بالسجن 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار.

ودانت المحكمة المتهم (م،ص) بالسجن المؤبد لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، إلى جانب مصادرة المادة المُخدرة المضبوطة وإتلافها.

وجاء حُكم المحكمة، بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، سنداً لأحكام المادة 2/6 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمُعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

وفي قضية أخرى، حكمت الهيئة ذاتها، على المتهم (م،ب) بالسجن عشر سنوات وبالغرامة 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها، بتهمة بيع مواد مخدرة سنداً لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

وأشارت المحكمة، إلى أن الحكمين جاءا استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها والنيابة العامة بعد إحالة نيابة رام الله الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق الأصول، على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.