المركز الفلسطيني يدين منع إسرائيل لسفر المسيحيين من غزة

غزة- مصدر الإخبارية

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة منع سلطات الاحتلال الاسرائيلية سفر 377 مواطناً مسيحياً من سكان قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وذلك للوصول إلى الأماكن المقدسة في مدينتي القدس وبيت لحم للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وشدد المركز في بيان على أن هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر هو انتهاك لحق المواطنين المسيحيين في حرية التنقل والسفر وحقهم في الوصول إلى أماكن العبادة وحقهم في ممارسة وأداء شعائرهم الدينية.

وبحسب البيان، أفاد كامل عياد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية بغزة، لباحث المركز أن الكنيسة تقدمت بطلب للجانب الاسرائيلي عبر هيئة الشؤون المدنية، وذلك للسماح بسفر 1027 مواطناً مسيحياً من غزة إلى الضفة الغربية. وقد رفضت سلطات الاحتلال سفر 200 منهم بشكل مباشر بحجة المنع الأمني، ولم ترد على 177 طلباً بذريعة أن هذه الطلبات قيد المتابعة.

وذكر أنها وافقت على سفر 650 مواطن فقط، وبذلك يكون 36.7% من المواطنين المسيحيين قد حرموا من السفر. وأضاف عياد أن اسرائيل منحت تصاريح لبعض الأفراد من الأسرة الواحدة وحرمت بعضهم الآخر، ومثال ذلك أسرته المكونة من 5 أفراد، حيث منحت سلطات الاحتلال زوجته وإحدى بناته تصاريح سفر، فيما لم يحصل هو واثنتان من بناته على تصاريح. وقد تسبب هذا الأمر في حرمان عشرات العائلات من السفر رغم حصول بعض أفرادها على موافقة بالسفر.

وقال المركز إنه تكرر السلطات الإسرائيلية منع سفر عشرات المواطنين المسيحيين من قطاع غزة بشكل سنوي، ويتقدم هؤلاء بطلبات السماح لهم بالسفر مرتين سنوياً، الأولى في شهر أبريل للاحتفال بعيد الفصح المجيد، والثانية في شهر ديسمبر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. جدير بالذكر أن التصاريح الممنوحة هذا العام للذين تم الموافقة على سفرهم لا تتجاوز مدتها 45 يوماً، فيما تجاوزت مدة التصاريح التي مُنحت العام الماضي 3 شهور.

ولفت إلى أن حرمان المواطنين المسيحيين من السفر والوصول إلى أماكن العبادة لممارسة شعائرهم الدينية يعتبر انتهاك خطير للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة للمادة (18) التي تنص على حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في التعبد، وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم. كما تنص المادة (12) من نفس العهد على حق كل إنسان في حرية التنقل والحركة داخل وطنه وحقه أيضاَ في مغادرة بلده. كذلك يعتبر حرمان المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية انتهاك للمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تؤكد على أن للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية، وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم.