تسلّمت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، تعديلًا على القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته، صادرًا عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2026.
وبحسب المرسوم الرئاسي، جرى تعديل الفقرة (2) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتشترط تقديم إقرار خطي من مرشحي القوائم يؤكد قبولهم الترشح ضمن القائمة، والتزامهم بـ منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شمل التعديل الفقرة (1) من المادة (19)، بحيث تنص بصيغتها الجديدة على أن يتم تسجيل المرشحين الراغبين في الترشح لعضوية المجالس القروية وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى لجنة الانتخابات، وعلى النموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض، على أن يكون مرفقًا بإقرار خطي من المرشح يتضمن الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية.
ويأتي هذا التعديل في إطار تنظيم العملية الانتخابية وتحديد المرجعيات السياسية والوطنية التي يلتزم بها المرشحون لانتخابات الهيئات المحلية، تمهيدًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

