الكنيست يُصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون المواطنة

القدس المحتلة – مصدر الاخبارية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون “المواطنة”، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية، يكون فيها أحد الزوجين من سُكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

حيث صوّت لصالح القانون 45 نائبًا، وعارضه 15؛ وتم تمريره بدعم من أعضاء الفصائل اليمينية الذين عارضوه المرة الأخيرة العام الماضي وأسقطوه آنذاك.

فيما جرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية، للتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

يُذكر أنه بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2003، أقر الكنيست قانونًا يسمى “المواطنة والدخول إلى إسرائيل” (كأمر موقت)، ومنذ ذلك الحين يُمدد سنويًا، وتم تأجيل التصويت على القانون مرات عِدة خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن الكنيست صادق على القانون بالقراءة الأولى في تاريخ 7 شباط/ فبراير الماضي.

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، أعلنت الأحد الماضي، أن الحكومة الاسرائيلية أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه يُمنع حصولهم على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

أقرأ أيضًا: قرار قضائي إسرائيلي بحظر العمل بموجب قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية

من جانبها، كانت أكدت الوزيرة تمار زندبرغ، على أن حزبها سيصوت ضد القرار، واصفةً بأنه عنصري.

تجدر الاشارة، إلى أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يُجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون مجددًا، بعد رفض المعارضة التصويت لصالح القانون، في الوقت الذي التزمت فيه وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد ومطالبة المحكمة العليا بإعلان ردها على طلبات لم الشمل.

وتزعم سلطات الاحتلال أن منع لم الشمل، نابع من اعتبارات أمنية، وهو ما نفاه مسؤولون إسرائيليون، مؤكدين أن الرفض جاء بناءً على اعتباراتٍ ديمغرافية.

ويمنع البند (3) لقانون المواطنة الفلسطينيين ساكني البلاد حتى عام 1948 من إمتلاك جنسية إسرائيليّة أو حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وينص التعديل رقم 2 (أمر مؤقت – 2007) على منع لم شمل العائلات العربية في إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن “دول العدو” بما في ذلك لبنان وسورية والعراق وإيران.