أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، توضيحًا بشأن شرط تمثيل المرأة في القوائم المرشحة لعضوية المجالس البلدية، مؤكدة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يُلزم القوائم بتضمين حد أدنى من تمثيل المرأة، باعتباره شرطًا أساسيًا لتقديم القائمة وقبول تسجيلها.
وأوضحت اللجنة أنه في حال انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، وترتب على ذلك انخفاض نسبة تمثيل المرأة عن الحد الأدنى المقرر، فإنها ستقوم بمخاطبة القائمة المعنية لاستدراك الأمر.
وبيّنت أن معالجة الأمر تكون إما من خلال استبدال المرشحة المنسحبة بمرشحة أخرى تضمن استيفاء الكوتا القانونية، أو العدول عن طلب الانسحاب. وفي حال عدم الالتزام بذلك، ستضطر اللجنة إلى رفض تسجيل القائمة.
وأشار التوضيح إلى أن القانون ينص على أن تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية للمجالس البلدية يكون على النحو التالي: ثلاث نساء في الهيئات التي يبلغ عدد مقاعدها 11 مقعدًا، وأربع نساء في الهيئات التي يبلغ عدد مقاعدها 13 أو 15 مقعدًا.
وأكدت اللجنة أن الالتزام بهذه النسب يندرج ضمن أحكام القانون الناظم للعملية الانتخابية، بما يضمن تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات المحلية.