القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1508 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1964 الخاص بوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، في إطار تحديث القواعد المنظمة لإصدار هذه الوثائق والرسوم المرتبطة بها.
ونص القرار الجديد على تعديل قيمة الرسم المحدد في القرار الوزاري الصادر عام 1964، بحيث ترتفع الرسوم المقررة من 165 جنيهاً إلى 260 جنيهاً.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، إلى جانب قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3322 لسنة 2025، فضلاً عن القرارات الوزارية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب ووثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1508 لسنة 2026 على استبدال عبارة «مائة وخمسة وستون جنيهاً» الواردة في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1964، بعبارة «مائتان وستون جنيهاً».
وبموجب التعديل، أصبحت قيمة الرسم المحدد في المادة المذكورة 260 جنيهاً بدلاً من 165 جنيهاً.
ويحدد القرار بذلك قيمة الرسم الجديدة المرتبطة بوثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً للتعديل الذي أقرته وزارة الداخلية ونشرته الجريدة الرسمية.
ويأتي القرار في سياق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي جرى تحديثه في مصر بشأن أوضاع الأجانب واللاجئين، ولا سيما بعد صدور قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية الصادرة في 2025.
كما يتصل التعديل بالقواعد التي تنظم وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، والتي سبق أن حددها القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1964، مع اقتصار التعديل الجديد الوارد في القرار رقم 1508 لسنة 2026 على قيمة الرسم المحدد في المادة العاشرة.






