رام الله - مصدر الإخبارية
أصدرت اللجنة الانتخابات المركزية تعليمات وضوابط بشأن الإنفاق على الدعاية الانتخابية، استعداداً للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نيسان/أبريل المقبل، بهدف تنظيم العملية الانتخابية بطريقة قانونية وشفافة.
وتشمل الدعاية الانتخابية جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المرشح أو القائمة للترويج لبرامجهم وجذب الناخبين، وتمتد الفترة المخصصة لها من 10 إلى 23 نيسان/أبريل وفق أحكام قانون الانتخابات.
سقوف الإنفاق حسب عدد الناخبين
حددت اللجنة سقف الإنفاق تبعاً لتصنيف الهيئة المحلية وعدد الناخبين المسجلين:
-
المجالس القروية: ديناران أردنيان لكل ناخب أو 5,000 دينار كحد أقصى، أيهما أعلى.
-
المجالس البلدية:
-
حتى 10 آلاف ناخب: ديناران لكل ناخب أو 10,000 دينار، أيهما أعلى.
-
بين 10 و20 ألف ناخب: ديناران لكل ناخب أو 35,000 دينار، أيهما أعلى.
-
بين 20 و45 ألف ناخب: ديناران لكل ناخب أو 75,000 دينار، أيهما أعلى.
-
بين 45 و70 ألف ناخب: ديناران لكل ناخب أو 120,000 دينار، أيهما أعلى.
-
أكثر من 70 ألف ناخب: 160,000 دينار كحد أقصى.
-
ويشمل السقف جميع الأنشطة الدعائية، بما فيها الحملات والإعلانات، الخدمات الرقمية، المهرجانات، واللقاءات العامة، ويحسب بالعملة الأردنية أو ما يعادلها.
التقارير والالتزام القانوني
أكدت اللجنة على ضرورة تقديم كل مرشح أو قائمة بعد الانتخابات تقريراً مالياً مفصلاً يوضح الإيرادات والنفقات المتعلقة بالدعاية، مع الالتزام بالحدود القانونية لكل هيئة محلية. وتلتزم اللجنة بمتابعة هذه التقارير ومراجعتها، وقد تطلب إجراء إقرار عدلي أو مدقق مالي لضمان الشفافية.
العقوبات على المخالفين
حذرت اللجنة من أن أي مخالفة لأحكام قانون الانتخابات، بما في ذلك تجاوز سقف الإنفاق أو مخالفة أحكام الدعاية، قد تُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة تصل إلى ألف دينار أردني، أو كلا العقوبتين معاً، لضمان التزام جميع الأطراف بالقانون ونزاهة العملية الانتخابية.
ويأتي ذلك في إطار الصلاحيات الجديدة الممنوحة للّجنة بموجب قانون الانتخابات المعدل، الذي يعطيها الحق في تحديد أسقف الصرف على الدعاية الانتخابية، على عكس القانون القديم الذي لم يضع قيوداً على الإنفاق.