العاهل الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية

ترجمات-حمزة البحيصي

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم السبت على قانون مثير للجدل بشأن الجرائم الإلكترونية انتقدته جماعات حقوقية وصحفيون باعتباره اعتداء على حرية التعبير.

وأقر مجلسا البرلمان مشروع القانون يوم الثلاثاء، في الوقت الذي شنت فيه السلطات حملة قمع ضد الصحفيين والكتاب بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشجبت الجماعات الحقوقية مشروع القانون لاستخدامه مصطلحات “غير دقيقة وغامضة وغير محددة” مثل “الأخبار الكاذبة” و “الترويج أو التحريض أو المساعدة أو التحريض على الفجور” و “اغتيال الشخصية عبر الإنترنت” و “إثارة الفتنة”، تقويض الوحدة الوطنية “و” ازدراء الأديان “.

يقدم القانون مجموعة من اللوائح الصارمة التي تنطوي على احتمال السجن أو غرامات كبيرة.

علاوة على ذلك، يشتمل القانون على أحكام تحدد التهم الجنائية لأفعال مثل “تقويض الوحدة الوطنية” و “اغتيال الشخصية عبر الإنترنت”، وهي مصطلحات يحذرها النقاد بأنها غامضة.

وتضمنت هذه التعديلات 41 تعديلاً على قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015، وتمنح السلطات خيار حظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وعرقلة وظائف مواقع الويب، وتمكين الدولة من طلب إزالة منشورات معينة.

وتم تمرير القانون على خلفية عدة محاكمات للصحفيين والكتاب، بمن فيهم الكاتب الأردني الساخر أحمد حسن الزعبي. أكدت محكمة استئناف يوم الأربعاء اعتقال الزعبي بسبب منشور كتبه على فيسبوك العام الماضي انتقد فيه تقاعس الحكومة عن معالجة ارتفاع أسعار الوقود.

اقرأ/ي أيضا: منظمة حقوقية ترفض مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية في الأردن

وجاء في التدوينة: “لماذا يجب إراقة دماء أبنائنا قبل أن تعترفوا بالوضع؟ هل يجب أن يتدفق الدم قبل أن تنحسر أسعار البنزين؟ لقد ضاعت أرواح عزيزي سيدي الوزير. نحن الوقود الذي يبقي ألسنة اللهب مشتعلة”.

وقضت المحكمة بأن الزعبي “حرض على الفتنة الطائفية والعنصرية” و “حرض على الصراع بين مكونات الأمة”.

بعد صدور الحكم، قال الزعبي لموقع ميدل إيست آي إن قضيته هي مثال على استهداف الحكومة للمعارضين والمنتقدين.

وأضاف “لا توجد حرية تعبير في الأردن اليوم”. “الكتاب أصبحوا خائفين من التعبير عن أنفسهم بطرق بسيطة. مع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل حديثاً، ستكون هناك مذبحة لحرية التعبير”.

وأخبر محاميه، لؤي عبيدات، موقع ميدل إيست آي أن الزعبي يواجه دعوى قضائية بسبب انتقاده لخطوة الحكومة في ديسمبر لزيادة أسعار الطاقة. وذكر عبيدات أن موكله “استخدم أسلوباً أدبياً للتعبير بشكل ساخر عن الرفض الواسع النطاق للخيارات الحكومية، وهو دور ملازم للصحفيين الذين يعكسون بواجب المشاعر العامة”.

وقال مصدر أردني رسمي لموقع ميدل إيست آي إن قضية الزعبي “لا علاقة لها بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد” لأنه لم يتم تطبيقه وقت صدور الحكم.

ومع ذلك، تم اعتقال الصحفية هبة أبو طه لفترة وجيزة يوم الثلاثاء بتهمة كتابة منشور على الإنترنت ضد الملك عبد الله. اتهمتها “بتشويه سمعة مؤسسة رسمية”، بناءً على المادة 191 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وحُكم على أبو طه بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة أيضاً.

وقالت أبو طه لموقع ميدل إيست آي إنها فوجئت بأن منشوراً نشرته على فيسبوك وجّه تهمة التشهير بمؤسسة على الرغم من أن الملك ليس مؤسسة وفقاً للمادة 191. وبدلاً من ذلك، إذا أرادوا، “كان من الممكن أن يتهموني بالتشهير بالملك. (المادة 195) من نفس قانون العقوبات”.

وأصدر الملك عبد الله الثاني عفواً خاصاً في عام 2021 عن كل المتهمين بالتشهير به. وتفاجئت أبو طه لماذا اختارت المدعية العامة تجنب هذه التهمة، وعلى هذا الأساس، استأنفت قرار المحكمة الابتدائية.

كما اعتقل ناشر موقع إخباري خالد المجالي في 26 يوليو بتهمة التشهير بجهة رسمية وفق المادة 191 من قانون العقوبات.

وقال محاميه زيد المجالي لموقع ميدل إيست آي، إنه حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر لأنه بث بثاً مباشراً استخدم فيه كلمة مهينة تعني “الحكومة ليست جادة”.

إلى ذلك، أكدت محكمة الاستئناف الأردنية، الأربعاء، قرار حبس الدكتور إبراهيم منسي منسق الحملة الشعبية لحماية القرآن الكريم لمدة أربعة أشهر. وانبثقت التهمة عن شكوى من وزير الأوقاف على خلفية انتقاد منسي لوزارة الأوقاف لإغلاقها مراكز تعليم القرآن في عام 2022.

على خلفية ملاحقات الصحفيين، وفي مبادرة اللحظة الأخيرة قبل مصادقة الملك على القانون ، ذكّرت 14 منظمة من منظمات المجتمع المدني الملك بإعلانه أن “السماء هي حدود حرية الصحافة”، وحثته، ولكن دون جدوى، الامتناع عن المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية المعدل.

إن الإطار القانوني في الأردن مليء بعبارات غامضة مثل “تقويض نظام الحكم” و “التشهير اللفظي” و “تغيير بنية المجتمع” و “إثارة الفتنة الإقليمية”. وقد ارتبطت هذه المصطلحات غير الدقيقة باعتقال العديد من النشطاء السياسيين والصحفيين، الذين وجدوا أنفسهم محتجزين بسبب تعبيرهم عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاركتهم في اعتصامات سلمية.

وأدخل قانون الجرائم الإلكترونية المعدل حديثاً أحكاماً تسمح باحتجاز الأفراد قبل المراجعة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضع المسؤولية القانونية عن التعليقات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي على عاتق أصحابها. وعلى الرغم من الاحتجاجات العامة، شرع البرلمان في المصادقة على هذا التشريع المثير للجدل.

خلال المناقشة البرلمانية في 27 يوليو / تموز ، أكد رئيس الوزراء بشر الخصوانة، متحدثاً باسم الحكومة الأردنية، أن “قانون الجرائم الإلكترونية سيؤيد بشكل قاطع حق التعبير المكفول دستورياً”.

وقال الخصوانة: “جوهر الحريات يقوم على الحق في حماية الأردنيين كافة، ولا تتعدى مقترحات الحكومة على التوازن الدستوري، بل تؤسس لميزان الحقوق المنصوص عليه في هذا التشريع”.
النائب المستقل عمر عياصرة يرى أن القانون ليس موجهاً إلى الصحفيين. وأوضح لموقع ميدل إيست آي أن القانون يسعى إلى “تنظيم” وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “هناك فصيل كبير من النشطاء الديماغوجيين على استعداد لتعطيل كل شيء. قانون الجرائم الإلكترونية يستهدف هذا الفصيل الجامح الذي يستغل مواقع التواصل الاجتماعي”.

“الهدف ليس الصحافيين. هؤلاء الأفراد حولوا النقد البناء إلى ملاحظات مؤذية”.

وعارض ينال فريحات النائب الإسلامي المعارض ما جاء على لسان عياصرة.

في حديث مع ميدل إيست آي ، قال فريحات: “الهدف هو خلق مناخ من سيطرة الشرطة. يبدو أننا نتجه نحو تقييد أي تعبير لا يتماشى مع تفضيلات من هم في السلطة. الاعتقالات الأخيرة تنقل رسالة لا لبس فيها لشعب الأردن: اسكتوا.

المصدر: ميدل إيست آى

دائرة الجرائم الإلكترونية بغزة تنجز قضيتي نصب واحتيال بـ23ألف دولار

غزة-مصدر الإخبارية

أنهت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في قطاع غزة، قضيتي شكوى “ابتزاز وسحب مبالغ مالية” لمواطن من دولة الكويت، وأخرى نصب واحتيال لمواطن من محافظة رام الله في الضفة الغربية.

وأوضحت دائرة الجرائم الإلكترونية، أنّها أنجزت شكوى المواطن الكويتي “ف. ش”، والتي مفادها قيام شخص مجهول من قطاع غزة، بابتزازه عبر تطبيق “الواتس آب”، واضطراره لإرسال مبالغ مالية له تقدر قيمتها بـ “13” آلاف دولار أمريكي.

وبينت إلى أنّه وبالبحث والتحري وبالمتابعة الفنية، تم إثبات الحالة على صاحب الرقم وهو المدعو “هـ. م”، وباستدعائه واستجوابه أقر بما نسب إليه ،منوها إلى أنها أعدت تقريرًا فنيًا بالقضية، وأحالت ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وفيما يخص القضية الثانية، أفادت دائرة الجرائم الإلكترونية، بأنّها أنجزت شكوى لمواطن من سكان مدينة رام الله، مفادها قيام شخصين من قطاع غزة بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ 10 آلاف دولار.

وذكرت أنّه وبالبحث والتحري، تم إثبات الحالة على كل من المدعو “أ. ع” والمدعو “ف. ع”، وباستدعائهما واستجوابهما، أنكرا قيامهما بالنصب والاحتيال على المشتكي، مفيدين أنهما قاما بسداد مبلغ 7 آلاف دولار للمشتكي.

ولفتت دائرة الجرائم الإلكترونية، إلى أنّه تم التواصل مع المشتكي حول متابعة ملف الشكوى، واتّفقوا على سداد باقي المبلغ على فترات، دون رغبةٍ منه في استكمال الإجراءات القانونية.

وقبل أيام كشف مدير دائرة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة بقطاع غزة حسين أبو سعدة عن أن الجرائم تزداد سنويًّا بشكل طردي، مشيراً إلى أنهم أنجزوا نحو 5 آلاف مهمة خلال العام المنصرم 2021.

وذكر أبو سعدة في حوار مع وكالة “صفا” المحلية، أنه منذ بداية 2022 زادت الجرائم بنسبة 200% عن الفترة ذاتها بالعام الماضي، لافتًا إلى أن الدائرة تستقبل ما يزيد عن 500 شكوى شهريًّا.

وتعتبر الدائرة إحدى الدوائر المهمة بالمباحث العامة، وتُعنى بمكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها ومتابعة الأدوات المستخدمة فيها، وتأمين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتختص الدائرة في متابعة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت كالابتزاز الإلكتروني والاحتيال والنصب وسرقة العملات الرقمية أو جرائم تستخدم فيها أدوات تكنولوجية في قضايا السرقة والسطو.

منظمات حقوقية تطالب بوقف قانون الجرائم الإلكترونية فوراً

غزةمصدر الإخبارية

قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية “إنه تلقى بصدمة بالغة قرار محكمة صلح رام الله القاضي بحجب (59) موقعاً الكترونياً، بناءً على طلب من النائب العام، وخلافاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين دون تحفظات”.

وكانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قد أصدرت قرارها الاثنين بحجب 59 موقعاً إلكترونياً، من بينها مواقع إخبارية واجتماعية وسياسية، عدد منها ساخر أو يحمل طابع المعارضة السياسية، وذلك استناداً لأحكام المادة (39 بند 2) من قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، وبناء على طلب رقم (12/2019) المقدم من النائب العام الفلسطيني.

وأكد مجلس منظمات حقوق الإنسان في بيان صحفي، أنه وفي ضوء التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، فإن أداة حجب المواقع الإلكترونية أصبحت أداة مهترئة وغير ذات صلة، وأن بإمكان أي مواطن الوصول لأي من المواقع المحجوبة من خلال برامج ومواقع إلكترونية.

ورأى أن في نهج الحجب والحظر والرقابة أسلوب سافر في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومن ضمنها الحق في حرية الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية الرأي والتعبير.

كما أن مجلس المنظمات كان يأمل من النائب العام الالتزام بالتعهدات التي قطعها رئيس الحكومة الفلسطينية على نفسه، والتي أعلنها في عدة مناسبات والقاضية باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين.

مخالفة دستورية

كما رأى في إجراء النائب العام وقرار محكمة الصلح مخالفة دستورية لنص المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي جاءت على أنه: “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن ….”، والمادة (27)، من القانون ذاته، والتي نصت صراحة على كفالة حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها.

وقال أيضًا إنه: “يرى فيها مخالفة لنص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أن”1. لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”

وطالب المجلس القضاء الفلسطيني والنائب العام ومؤسسات دولة فلسطين باحترام حقوق المواطنين كافة في الوصول إلى المعلومات وحقهم الأصيل في التعبير عن آرائهم بحرية، واحترام التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون تحفظات، وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا لوقف العمل فوراً بقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، خاصة في ظل ما يتضمنه من مواد تفرض إجراءات وعقوبات مبنية على مصطلحات فضفاضة كما ورد في نص المادة (39) منه، ومنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو الآداب العامة والتي لا يمكن لجهة محددة تفسيرها أو توضيح حدودها في مكان أو زمان ما.

Exit mobile version