محكمة بقلقيلية تصدر حكمها بخصوص قضية مخدرات

الضفة الغربية- مصدر الإخبارية

أصدرت اليوم الأربعاء، محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضيين منتصر رواجبة وهيثم غنام، حكمًا بإدانة المتهم (م،ح) بتهمة الاتجار بالمخدرات سندًا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبحسب بيان رسمي فقد حكمت المحكمة على المتهم بالحبس المؤبد مدة 25 سنة وغرامة 25 ألف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

وجاء هذا الحكم استنادًا إلى البيانات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، بعد أن أحالت نيابة قلقيلية الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا، على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة قلقيلية.

الحبس المؤبد على مدان بقتل المواطن بهاء عاشور من بيت حانون

غزة – مصدر الإخبارية 

قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم حكمًا بالحبس المؤبد والغرامة على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان (ن/ك) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه بهاء رفيق عاشور (26 عامًا)، حيث حكمت بمعاقبته أولاً بالحبس المؤبد وذلك عن تهمة القتل قصداً، وثانياً مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وثالثاً معاقبته مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وذلك عن تهمة حيازة سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وتغريمه بمبلغ الكفالة ومصادرة أداة الجريمة.

وجاء الحكم بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بيانات إثبات النيابة العامة وكذلك الدفاع.

ويتابع المجلس الأعلى للقضاء باهتمام إنجاز جميع قضايا الرأي العام لاسيما قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر، والتي لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي.

يذكر بأن المدان قتل المجني عليه عبد بهاء رفيق عاشور بتاريخ 12 مايو 2006 على إثر خلاف عائلي في مدينة بيت حانون حيث أطلق عدة أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته من نوع كلاشنكوف باتجاه المركبة التي كان يستقلها المغدور حيث كان جالسًا في المقعد الخلفي الأيسر فأصابه في الظهر مما أودى بحياته بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

نابلس: الأشغال الشاقة 10 أعوام لمتهم بهتك عرض قاصر بالعنف

نابلس – مصدر الإخبارية

أصدرت محكمة بداية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبدالله سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ع،ع) عن تهمة هتك العرض بالعنف والتهديد لإنسان لم يتم الـ15 من عمره خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت علية بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات .

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها تلقت “مصدر الإخبارية” نسخة عنه اليوم أن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين.

ولفتت إلى أن ذلك جاء بعد أن قامت النيابة بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.

كما أصدرت محكمة بداية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبدالله سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (أ،د) عن تهمة الخيانة بدس الدسائس لدى العدو خلافاً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت علية بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات .

وذكرت النيابة العامة في بيان لها تلقت “مصدر الإخبارية” نسخة عنه أن الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.

بداية نابلس تحكم بالسجن 10 أعوام لمدان بالخيانة

نابلس – مصدر الإخبارية

أصدرت محكمة بداية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبدالله سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (أ،د) عن تهمة الخيانة بدس الدسائس لدى العدو خلافاً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت علية بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات .

وذكرت النيابة العامة في بيان لها تلقت “مصدر الإخبارية” نسخة عنه أن الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.

كما أصدرت محكمة بداية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبدالله سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ع،ع) عن تهمة هتك العرض بالعنف والتهديد لإنسان لم يتم الـ15 من عمره خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت علية بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات .

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها تلقت “مصدر الإخبارية” نسخة عنه اليوم أن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين.

ولفتت إلى أن ذلك جاء بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.

محكمة تلغي قرار الرئيس عباس باستملاك أراضي وقف “تميم الداري”

الخليلمصدر الإخبارية

أعلنت محكمة العدل العليا ،يوم الإثنين إلغاء قرار الرئيس محمود عباس باستملاك أراضي وقف تميم الداري في مدينة الخليل للبعثة الروسية، مؤكدة في قرارها على عودة الأرض كوقف إسلامي يمنع التصرف بها إلا من قبل الوصي على الوقف من آل التميمي.

في هذا الصدد، قال احمد سعيد بيوض التميمي، الذي يتولى لوقف تميم الداري،:” نؤكد على أن المسكوبية علما من أعلام محافظة الخليل، ويتجاوز عمرها 150 عاما، وستبقى قائمة كما هي دون أن يتعرض لها أي أحد”.

وأضاف:” أشكر محكمة العدل العليا لنزاهتها باتخاذ هذا القرار وإعادة الحق لنصابة، وقد عمت الفرحة والبهجة كل أبناء فلسطين ولا أخص أبناء محافظة الخليل وأحفاد الصحابي الجليل تميم الداري”.

وتابع التميمي:” منذ اليوم الأول الذي تم تبويب أرض المسكوبية ومنحها للبعثة الروسية، قررت بصفتي متولياً لوقف تميم الداري، منح قطعة الأرض لجامعة بوليتكنك فلسطين لاقامة مباني عليها ومستشفى تعليمي يخدم أبناء المحافظة والوطن، والان بات بامكاننا التصرف بها”.

يذكر أن الرئيس محمود عباس ،كان قد وافق على نقل قطعة الأرض لصالح البعثة الروسية البطريركية، والإيعاز لسلطة الأراضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل التفويض اللازم ونقل ملكيته، في كانون ثاني 2017.

و قرر رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله، في شهر نيسان 2016 استملاك وقف تميم الداري – المسكوبية- لصالح خزينة السلطة الفلسطينية من دائرة تسجيل الأراضي لمنفعة البعثة الروسية، مقابل تعويض مالي لمالكي الأرض الذين رفضوا استلام المبلغ، وهو ما دفع بمالكي الأرض لرفع دعوى في محكمة العدل العليا ضد رئيس دولة فلسطين، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية، لإلغاء قرار الاستملاك على اعتبار أن أرض المسكوبية هي أرض وقف لتميم الداري.

ويُشكل وقف تميم الداري 60% من مساحة مدينة الخليل، سهلها وجبلها ومائها وحرثها، بمساحة تُقدر بنحو 85 ألف دونم .

Exit mobile version