حقوقية توضح لمصدر تفاصيل تعميم القضاء الشرعي بشأن الفتاة المطلقة قبل الدخول

دعاء شاهين-خاص-مصدر الاخبارية

أوضحت الباحثة القانونية والحقوقية هبة الدنف تفاصيل التعميم الصادر عن مجلس القضاء الشرعي بغزة أمس، بشأن الفتاة المطلقة قبل الزواج ” الدخول”، واصفة إياه بالجيد.

وقالت في حديث لمصدر الإخبارية : ” إن التعميم ينص على أن للمطلقة قبل الدخول والخلوةمن الزوج السابق عدم تسجيل وقوع هذا الطلاق في عقد الزواج الجديد من زواج جديد”.

و بخصوص وجوب اشتراط موافقة الطرفين وفق نص التعميم، أضافت الحقوقية ” المقصود بالنص هو موافقة المطلقة والخاطب الجديد وليس السابق كما تداوله بين كثيرين ممن أساؤوا فهم النص، وبالتالي المقصود أنه يجب أن يكون عدم تسجيل وقوع هذا الطلاق في عقد الزواج الجديد مبني على رضى طرفي العقد الجديد”.

وبينت أن التعميم ألزم الفتاة إرفاق شهادة الطلاق أو صورة عنها مصدقة في ملف معاملة الزواج وتنظيم ذلك امام المحكمة .

وأشارت إلى أن الأهم في هذا التعميم أن القرار لم يتجاوز صلاحيات مجلس القضاء الشرعي بصفته تعميم قضائي.

ونبهت على أن الفتاة التي طلقت قبل الدخول والخلوة كانت تسجل مطلقة في عقد الزواج، وكانت تسجل وفقًا لوزارة الداخلية في البطاقة الشخصية” الهوية”  مطلقة.

وأوضحت أن التعميم سيعطي الحق للفتاة بعقد جديد لايتم تسجيلها مطلقة إذا كان هناك تراضي بين طرفين، وبهذا تكون فقط أخذت مساحة أفضل.

وأكدت على أن شرط التراضي بين الطرفين متعلق بالخاطب الجديد وليس السابق.

ولفتت هنالك ملاحظة على التعميم كانت ستجعل منه أفضل التعميم وهي في إعطاء المرأة كامل الحرية دون اشتراط رضا الطرف الآخر بالعقد، طالما أنه اشترط وجود أوراق ثبوتية تتعلق بالزواج السابق بالعقد.

وكان قد أصدر أمس عشية اليوم العالمي للمرأة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، تعميما قضائيا، بخصوص المطلقة قبل الدخول والخلوة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، الدكتور حسن الجوجو ، اليوم الأحد، إنه في حال تم الاتفاق بين الفتاة، وخطيبها على عدم تسجيل شهادة الطلاق في عقد الزواج، فلها ذلك.

وأكد الجوجو على صحة التعميم الصادر عن القضاء الشرعي، والذي سيسري العمل به اعتبارًا من اليوم الأحد 7 مارس 2021، ويلغى كا ما يتعارض معه.

وينص التعميم الصادر عن القضاء الشرعي: “إذا كانت المخطوبة مطلقة قبل الدخول، وقبل الخلوة، ولا تزال بكرًا، فلها عدم تسجيل أنها مطلقة في عقد الزواج، إذا تم التراضي بين الخاطبين على ذلك.

وأضاف “يتم إرفاق شهادة الطلاق، أو صورة مصدقة عنها في ملف معاملة الزواج، وتنظيم محضر من قبل محكمة أول درجة بتراضي الخاطبين”.

Exit mobile version