مفتي الديار: عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم السبت، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم غد هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1442هـ، وأن يوم الاثنين 19 تموز الجاري التاسع من ذي الحجة، هو يوم وقفة عرفة، والثلاثاء 20 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

في نفس السياق دعا المفتي حسين، الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيداً مباركاً وخيراً ويمناً وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.

دار الإفتاء الأردنية: فحص كورونا لا يفطر الصائم

وكالاتمصدر الإخبارية

أعلنت دائرة الإفتاء العام في الأردن، أن فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لا يُفطر الصائم؛ لأن أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق.

وقالت دائرة الافتاء لوكالة الأنباء الأردنية إن الفحص لا يعتبر من المفطرات، لأن المذهب المالكي يشترط وصول الداخل إلى الجوف، والمذهب الحنفي يشترط استقراره في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران بعملية الفحص.

ولفتت إلى أن الصوم لا يبطل بالشكّ، لذلك من قام بفحص كورونا عليه أن يُتمّ صومه، ولا شيء عليه.

على صعيد آخر، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمود شلبي، إن صيام شهر رمضان، مكلف به كل مسلم بالغ عاقل، والمرأة إن لم يكن لديها عذر شرعي.

وأضاف، في رده على سؤال حول الموقف من صيام شهر رمضان مع ظهور فيروس كورونا: “المسلم مكلف بصوم شهر رمضان، طالما أنه لا يُوجد أي ضرر يلحق به كمن أمره الطبيب بضرورة أن يظل حلقه رطبًا لظروف حالته الصحية.

وتابع أنه لا يمكن استباق الأحداث وتعميم حكم بعينه، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدينية الرسمية من الأزهر الشريف، ودار الإفتاء بالطبع، ستصدر بيانات رسمية، إن ظهر جديد في الأمر.

و أفاد، مفتي الجمهورية السابق، وعضو كبار هيئة العلماء،الدكتور علي جمعة أنه حال نصح الأطباء بالإفطار في شهر رمضان، للوقاية من فيروس (كورونا)، سيتوجب اتباعهم، مضيفا: “القاعدة بتقول هطاوع الأطباء، لأنهم الأعلم بالواقع، لكن لا يجب استباق الأحداث”.

كما أوضح أنه من الواجب، أتباع إرشادات الأطباء في حال تطلب الإفطار بشهر رمضان، للوقاية من فيروس (كورونا)، حيث ينصح الأطباء بالحرص على شرب المياه بشكل مستمر، لأن جفاف الحلق قد يعرض صاحبه للإصابة بفيروس (كورونا).

دار الإفتاء: صدقة الفطر لهذا العام “9 شواقل”

رام اللهمصدر الإخبارية 

أعلنت دار الإفتاء، أن صدقة الفطر لهذا العام تقدر بـقيمة “9 شواقل”، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي أهله، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.

وصرح المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، في بيان له، يوم الجمعة، حول مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب الزكاة للعام الجاري، إنه بالنسبة إلى نصاب زكاة المال فقدره لهذا العام (3100 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند هذا التقدير.

وقال : “إنه سبق لمجلس الإفتاء الأعلى، أن أفتى بجواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي 9 شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له”.

وأكد المفتي على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك، ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوال كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر.

وأضاف أن “ابن حزم ذهب إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس”.

وأوضح المفتي، أن مجلس الإفتاء الأعلى يرجح جواز إخراجها من أول الشهر، لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعا وتعقيدا في زماننا هذا، خاصة في الظرف الذي يمر به الناس في هذه الفترة العصيبة التي يجتاحهم فيها فيروس “كورونا”.

وأكد أنه لا يجوز شرعا تأخير الصدقة إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم، لافتا إلى أنه من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعاد للفقراء في يوم العيد.

كما أشار المفتي إلى انه “يجب على المريض مرضاً مزمناً، أو الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها “إطعام مسكين وجبتين” عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية.

وتابع : “يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عنهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة”.

Exit mobile version