القضاء العسكري بغزة يكشف تفاصيل أحكام الإعدام بحق متخابري الاحتلال

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت هيئة القضاء العسكري في غزة اليوم الخميس بياناً حول إصدار أحكام بحق متخابرين مع الاحتلال.

وقالت الهيئة في بيانها إنه “في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، قامت هيئة القضاء العسكري بالبتّ في عدد من قضايا التخابر المنظورة لديها خلال الفترة الماضية، وقد أصدرت خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، أحكاماً بحق عدد من المتخابرين شملت ستة أحكام بالإعدام، وأحكاماً أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكم واحد بالبراءة”.

وأوضحت أن جميع الأحكام الصادرة قد استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.

وأكدت الهيئة أن أي متخابر مع الاحتلال يقوم بتسليم نفسه للجهات القضائية يستفيد من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول.

تفاصيل أحكام الإعدام لمتخابري الاحتلال

  • في القضية رقم (231/2017) محاكم، و(225/2017) نيابة عسكرية: فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (م، م – 58 عاماً) فارّ من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت، والمُدان (ج، ع – 51 عاماً) من سكان النصيرات بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.وأوضحت المحكمة أن المُتهمَين تم إدانتهما بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري.
  • في القضية رقم (10/2019) محاكم، و(910/2018) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ي، ن – 26 عاماً) من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة بالإعدام شنقاً، وعلى المدان (أ، ن – 26 عاماً) من سكان بيت حانون بالأشغال الشاقة المؤبدة، سنداً لنص مادة الاتهام والمادتين (415) و(118) من قانون العقوبات الثوري، مع احتساب مدة التوقيف للمدان الثاني.
    وأضافت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافاً لنص المادة (153) من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من ذات القانون.
  • في القضية رقم (47/2019) محاكم، و(1042/2018) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (ز، ع – 57 عاماً) فارّ من وجه العدالة، من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، وعلى المدان (ع، ك – 55 عاماً) من سكان غزة – الثلاثيني، بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري.
    وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافاً لنص المادة (153) من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من نفس القانون.
  • في القضية رقم (33/2019) محاكم و(1002/2018) نيابة عسكرية: قضت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ع، ق – 42 عاماً) من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية لعام 2001م.
    وبيّنت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
  • في القضية رقم (63/2019) محاكم و(69/2019) نيابة عسكرية، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (م، م – 30 عاماً) بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (26) من قانون العقوبات الثوري.
    وأشارت المحكمة إلى أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري.
  • في الاستئناف رقم (118/2018) للقضية رقم (24/2015) محاكم و(31/2015) نيابة عسكرية: حكمت محكمة الاستئناف بهيئة القضاء العسكري على المستأنِف (ب، ج – 55 عاماً) عسكري من سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2001م.
    ولفتت المحكمة إلى أنه تم إدانة المذكور بتهمتي التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (88) من نفس القانون.
    وأضافت أنه تم قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنَف.

الجوجو: سيتم إعادة النظر في قرار تقييد سفر النساء والشباب (فيديو)

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

قال رئيس هيئة القضاء الشرعي بغزة، حسن الجوجو، مساء اليوم الثلاثاء، إنه وعلى ضوء حالة التقارب الوطني استعداداً للانتخابات، تم عقد جلسة للمحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، وتمت إعادة النظر في قرار تقييد سفر النساء والشباب .

وأوضح الجوجو خلال تصريحات له خلال ندوة حوارية بغزة، رصدها فريق مصدر الإخبارية، إنه تم إعادة صياغة التعميم، بما يشمل كل الحالات الني يشملها قرار تقييد سفر النساء والشباب سواء ما يخص القاصرين أو البالغين المشمولين بالحضانة، وعلى تعديل المادة الرابعة بحيث تصبح للولي العاصم منع الأنثى غير المتزوجة بكراً أو ثيباً، إذا كان في سفرها ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة أو إذا وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع.

وأكد الجوجو، بأن القرار جاء بعد التشاور حسب الوقائع على أرض الواقع، وأن هذا القرار من شأنه تعزيز الروابط الأسرية بغزة، لوقف الضرر عن النساء والشباب والعائلات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها نشطاء حقوق إنسان، ونخبة من المجتمع المحلي، حيث نظمت من خلال جمعية مريم للثقافة بمدينة غزة.

اقرأ أيضاً: رداً على الهجمة ضده.. القضاء الشرعي بغزة يوضّح سبب قرار منع السفر

 

المركز الفلسطيني يعبر عن صدمته إزاء قرار تقييد سفر النساء والشباب

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، قد عبَر عن صدمته، مساء اليوم،  إزاء التعميم الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة بتاريخ 14 فبراير 2021، برقم (01/2021)، فيما يتعلق بالمنع من السفر.

ويشمل التعميم خمسة مواد تتضمن “تمييزاً خطيراً” ضد المرأة و”تعدٍ” على الحق في حرية التنقل المكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 والقانون الدولي الملزم ل فلسطين بعد انضمامها لجملة من الاتفاقيات الدولية منذ العام 2014.

وأكد المركز الفلسطيني، في بيان له وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أن التعميم يمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني وخرقاً لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي، مطالباً المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالتراجع فوراً عن هذا التعميم غير القانوني.

وأضاف “قد تضمن التعميم مواداً تمييزية ضد المرأة، حيث جعلت المادة 2 من التعميم للأب الحق في السفر بالأولاد دون إذن من الأم إذا فقدت حضانتها بسبب زواجها، بشرط أخذ إذن من المحكمة، وبالمقابل يحظر على المرأة في كل الأحوال السفر بأولادها دون إذن الأب، مما يمثل تمييزاً غير مبرر، كما تجاهل التعميم ذكر حق المرأة غير الحاضن في الموافقة على سفر أولادها في كل الاحوال، بما لها من حق في المشاهدة لهم”.

شاهد | اللقاء الكامل للشيخ الدكتور حسن الجوجو يفسر به التعميم القضائي الخاص بقرار تقييد سفر فئات محددة من المجتمع 

رداً على الهجمة ضده.. القضاء الشرعي بغزة يوضّح سبب قرار منع السفر

غزة – مصدر الإخبارية

بعد هجمة كبيرة طالته في اليومين الأخيرين، صرح مجلس القضاء الشرعي بغزة عن سبب إصداره قرار منع سفر النساء دون موافقة ولي أمرهم.

وقال رئيس مجلس القضاء الشرعي حسن الجوجو في تصريحات إذاعية محلية اليوم الثلاثاء: “عملنا على تعميم رقم 1 لعام 2021 بقضية منع السفر لجهات معينة بناءً على القانون وطلب الهيئة العامة للمعابر”.

وأوضح الجوجو أنّ هذا القرار جاء بناءً على رقم الأحوال الشخصية الذي كان مطبق أيام الدولة العثمانية وهو أمر لا يخضع للاعتبارات الشخصية، مبيناً أن التعميم خرج هذه الأيام لتحقيق المصلحة العامة وللإجابة عن تساؤلات انتظام المعبر.

وتابع: “من أحد أسباب منع النساء من السفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر هو أنّ بعض الأباء يأتون لنا وهم حزناء ومستغربين لسفر بناتهم إلى دول أوروبا”.

وفت إلى أنه لا توجد مشكلة من جلب البنت لورقة عدم ممانعة من ولي الأمر حال رغبتها للسفـــر من أجل التعليم أو الهجرة.

أقرأ/ي أيضاً: ضجة بغزة على إثر تعميم المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بشأن السفر

وحول مطالبات عدة جهات منها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالرجوع عن القرار، أكد الجوجو على أنّ القضاء الشرعي يتمتع بديمقراطية كبيرة ومن حق الجميع المطالبة وكتابة ما يراه صحيح ومن حقنا الرد.

اقرأ/ي أيضاً: الهيئة المستقلة تطالب القضاء بغزة بسحب التعميم القاضي بمنع السفر لفئات محددة

وكان ديوان قاضي القضاة في فلسطين قال في بيان له الاثنين تعقيباً على القرار: “توجه إلينا عدد من المواطنين في محافظات فلسطين الجنوبية (محافظات قطاع غزة) باستفسارات حول ما قيل إنه تعميم قضائي صادر عن القضاء الشرعي بخصوص قرار منع سفر الذكور فوق ١٨ سنة والإناث دون إذن الولي، وهو أمرٌ اجتهادي محض، يكون مقبولًا إذا صدر من أهله وفي محله”.

وأكد الديوان أنه هو وحده صاحب القرار في هذا الموضوع وغيره من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية في دولة فلسطين، وأن هذا القرار صادر عن غير ذي صفة.

ولفت إلى أن المواطنين الفلسطينيين غير ملزمين بما جاء في هذا البيان، وعلى قضاة المحاكم الشرعية عدم اعتباره في أحكامهم وقضائهم.

الهيئة المستقلة تطالب القضاء بغزة بسحب التعميم القاضي بمنع السفر لفئات محددة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

طالبت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” القاضي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، حسن علي الجوجو، بضرورة سحب التعميم الذي أصدره بتاريخ 10/2/2021، ودخل حيز التطبيق يوم أمس الأحد الموافق 14/2/2021 بخصوص المنع من السفر، والذي تضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في قطاع غزة، واعتباره كأن لم يكن.

جاء ذلك في المخاطبة التي وجهتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مبينة أن هذا التعميم ينتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كفلها القانون الأساسي في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون.

ووفق تصريح للهيئة، فإنه وعليه، فإن أي قيد يقع على الحرية الشخصية للإنسان بما في ذلك منعه من السفر يجب أن يكون بناء على أسباب مشروعة يحددها القانون الصادر عن السلطة التشريعية المختصة وليس بناءً على قرارات أو تعميمات إدارية أياً كانت الجهة التي أصدرتها مع الاحترام.

اقرأ أيضاً: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تصدر مذكرة قانونية للرد على قرار التعديلات القضائية

وأضافت: “كما أن المنع من السفر باعتباره أحد تلك القيود، يجب أن تكون له أسبابه المشروعة والضرورية كما في حالة إنفاذ القوانين الجنائية أو في حالة دعوى مدنية يخشى فيها من المدين تهريب أمواله أو في غيرها من الحالات التي يحددها القانون حصراً والتي ليس من بينها ما جاء في التعميم المذكور. إضافة إلى اشتراط صدور مثل هذا الأمر عن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة يصان فيها الحق في الدفاع وهو الأمر الذي يتجاهله أيضاً التعميم المذكور”.

وبنت الهيئة في مخاطبتها أن التعميم يميز بين المواطنين الفلسطينيين “بناءً على أسباب محظورة للتمييز بين المواطنين بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي، والتي نصت على أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. حيث يميز التعميم المذكور بين المواطنين بناء على جنسهم، فالمادة الرابعة منه منعت المواطنات الفلسطينيات الإناث من السفر دون إذن الولي العاصب”.

وأشارت الهيئة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التعميم، “ليس فقط للمخالفات القانونية والدستورية المشار إليها أعلاه، وإنما أيضا لما يحتويه من مضامين خطيرة تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية وفي موقع اتهام دائم”.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بغزة، تعميماً قضائياً بشأن المنع من السفر.

ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أو الجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.

 

Exit mobile version