هيئة سوق رأس المال تحدد موقفها من اعتماد الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات

رام الله _ مصدر الإخبارية

أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية, عن عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي.

وبينت الهيئة أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 م.

ودعا الاتحاد في تعميم أرسله إلى المدراء العامين لشركات التأمين، جميع الشركات إلى الالتزام التام بهذا القرار.

وتجدر الإشارة على أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة ) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.

ووفقًا لجدول التعرفة الجديدة لأقساط التأمين التكميلي، فإن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات الخصوصية 2.25% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1,200 شيقل، ورسوم الحادث “فتحة التأمين” 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1000 شيقل. والحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات التجارية والمعدات 2.75% من قيمة المركبة، بما لا يقل عن 1,750 شيقل، و1% رسوم الحادث بما لا يقل عن 1500 شيقل.

وبالنسبة لمركبات نقل الركاب بالأجرة، 3% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2000 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل.

أما الحافلات، فالحد الأدنى للقسط السنوي 2.75% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقسط السنوي لمركبات التأجير فيبلغ وفق التعرفة الجديدة 4% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 3,500 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 4000 شيقل.