مجلس حقوق الإنسان الاحتلال ومؤسسات حقوقية

منظمات حقوقية تطالب بوقف قانون الجرائم الإلكترونية فوراً

غزةمصدر الإخبارية

قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية “إنه تلقى بصدمة بالغة قرار محكمة صلح رام الله القاضي بحجب (59) موقعاً الكترونياً، بناءً على طلب من النائب العام، وخلافاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين دون تحفظات”.

وكانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قد أصدرت قرارها الاثنين بحجب 59 موقعاً إلكترونياً، من بينها مواقع إخبارية واجتماعية وسياسية، عدد منها ساخر أو يحمل طابع المعارضة السياسية، وذلك استناداً لأحكام المادة (39 بند 2) من قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، وبناء على طلب رقم (12/2019) المقدم من النائب العام الفلسطيني.

وأكد مجلس منظمات حقوق الإنسان في بيان صحفي، أنه وفي ضوء التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، فإن أداة حجب المواقع الإلكترونية أصبحت أداة مهترئة وغير ذات صلة، وأن بإمكان أي مواطن الوصول لأي من المواقع المحجوبة من خلال برامج ومواقع إلكترونية.

ورأى أن في نهج الحجب والحظر والرقابة أسلوب سافر في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومن ضمنها الحق في حرية الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية الرأي والتعبير.

كما أن مجلس المنظمات كان يأمل من النائب العام الالتزام بالتعهدات التي قطعها رئيس الحكومة الفلسطينية على نفسه، والتي أعلنها في عدة مناسبات والقاضية باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين.

مخالفة دستورية

كما رأى في إجراء النائب العام وقرار محكمة الصلح مخالفة دستورية لنص المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي جاءت على أنه: “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن ….”، والمادة (27)، من القانون ذاته، والتي نصت صراحة على كفالة حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها.

وقال أيضًا إنه: “يرى فيها مخالفة لنص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أن”1. لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”

وطالب المجلس القضاء الفلسطيني والنائب العام ومؤسسات دولة فلسطين باحترام حقوق المواطنين كافة في الوصول إلى المعلومات وحقهم الأصيل في التعبير عن آرائهم بحرية، واحترام التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون تحفظات، وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا لوقف العمل فوراً بقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، خاصة في ظل ما يتضمنه من مواد تفرض إجراءات وعقوبات مبنية على مصطلحات فضفاضة كما ورد في نص المادة (39) منه، ومنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو الآداب العامة والتي لا يمكن لجهة محددة تفسيرها أو توضيح حدودها في مكان أو زمان ما.

نُشرت بواسطة

sam

‏‏‏سامر الزعانين صحفي من غزة ، مهتم بالاعلام الرقمي، ومختص في تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي

Exit mobile version