الهيئة المستقلة تطالب القضاء بغزة بسحب التعميم القاضي بمنع السفر لفئات محددة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

طالبت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” القاضي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، حسن علي الجوجو، بضرورة سحب التعميم الذي أصدره بتاريخ 10/2/2021، ودخل حيز التطبيق يوم أمس الأحد الموافق 14/2/2021 بخصوص المنع من السفر، والذي تضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في قطاع غزة، واعتباره كأن لم يكن.

جاء ذلك في المخاطبة التي وجهتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مبينة أن هذا التعميم ينتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كفلها القانون الأساسي في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون.

ووفق تصريح للهيئة، فإنه وعليه، فإن أي قيد يقع على الحرية الشخصية للإنسان بما في ذلك منعه من السفر يجب أن يكون بناء على أسباب مشروعة يحددها القانون الصادر عن السلطة التشريعية المختصة وليس بناءً على قرارات أو تعميمات إدارية أياً كانت الجهة التي أصدرتها مع الاحترام.

اقرأ أيضاً: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تصدر مذكرة قانونية للرد على قرار التعديلات القضائية

وأضافت: “كما أن المنع من السفر باعتباره أحد تلك القيود، يجب أن تكون له أسبابه المشروعة والضرورية كما في حالة إنفاذ القوانين الجنائية أو في حالة دعوى مدنية يخشى فيها من المدين تهريب أمواله أو في غيرها من الحالات التي يحددها القانون حصراً والتي ليس من بينها ما جاء في التعميم المذكور. إضافة إلى اشتراط صدور مثل هذا الأمر عن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة يصان فيها الحق في الدفاع وهو الأمر الذي يتجاهله أيضاً التعميم المذكور”.

وبنت الهيئة في مخاطبتها أن التعميم يميز بين المواطنين الفلسطينيين “بناءً على أسباب محظورة للتمييز بين المواطنين بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي، والتي نصت على أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. حيث يميز التعميم المذكور بين المواطنين بناء على جنسهم، فالمادة الرابعة منه منعت المواطنات الفلسطينيات الإناث من السفر دون إذن الولي العاصب”.

وأشارت الهيئة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التعميم، “ليس فقط للمخالفات القانونية والدستورية المشار إليها أعلاه، وإنما أيضا لما يحتويه من مضامين خطيرة تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية وفي موقع اتهام دائم”.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بغزة، تعميماً قضائياً بشأن المنع من السفر.

ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أو الجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.