بيان مهم صادر عن اللجنة الحكومية لمتابعة ملف الكهرباء البديلة في قطاع غزة

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف الكهرباء البديلة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بياناً مهماً لأصحاب المولدات التجارية.

وأكّدت لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة في بيان صحفي وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، على ضرورة التزام أصحاب المولدات التجارية بتحصيل المبلغ المستحق عن شهر أكتوبر الماضي على سبيل الدفعة من الحساب بما لا يتجاوز 2،5 عن كل كيلووات ساعة، وذلك وفقاً للاتفاق الذي وقعه ممثلوهم ومحاموهم لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية المشكلة لعملها.

وشددت على جميع أصحاب المولدات الالتزام بهذا الأمر، داعيةً المشتركين إلى عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر، وإبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين.

وكانت لجنة المتابعة الحكومية لملف “الكهرباء البديلة” بغزة، أصدرت الأحد الماضي، بيانًا للرأي العام، مشيرة إلى طبيعة الاتفاق المؤقت الذي تم مع أصحاب المولدات الكهربائية.

وقالت: “تصحيحًا لحالة اللغط التي سادت أمس حول طبيعة الاتفاق المؤقت الذي تم مع أصحاب المولدات، فالسعر الذي تم الاتفاق عليه خلال الفترة التجريبية هو 2.5 شيكل”.

وأضافت: “يتم دفع ذلك على نظام السلفة وبعد انتهاء اللجنة الفنية من عملها نهاية نوفمبر يتم التحصيل بشكل نهائي”.

ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي زيادة في السعر والإبلاغ عن المتجاوزين فوراً.

وفي وقت سابق أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة عن تسعيرة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات، اعتباراُ من 1 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وجاء في نص القرار الصادر عن مكتب نائب رئيس سلطة الطاقة والكوارد الطبيعية المهندس سمير مطير: “بعد الاطلاع على قانون رقم (12) لسنة 1995 بشأن انشاء سلطة الطاقة الفلسطينية وعلى نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة لا سيما المادة رقم (17) منه”.

وأضاف: “بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا مايلي: تحدد تعرفة بيع كهرباء مولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.3 شيكل لكل كيلو وات. ساعة وذلك اعتباراً من تاريخ 1-10-2020.

كما يلزم القرار كافة مالكي ومشغلي المولدات بتنفيذ الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في مدة أقصاها 3 شهور.