محكمة الجزائر

نابلس: الحكم على تاجر مخدرات بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

حكمت محكمة بداية نابلس ، اليوم الخميس، على تاجر مخدرات (أ،ع) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، خلافا للمادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وكان الحكم برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي محمد جرادات، والقاضي عبد المالك سمودي.

جاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبيانات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين.

ضم أراضي إلى دولة أجنبية

وكانت محكمة بداية نابلس أصدرت يوم الإثنين برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي عبد المالك حمودي حكماً بحق المتهم الأول( ه،س) والمتهم الثاني( ع،د) والمتهم الثالث (ع،ط) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية وفق المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 وحكمت المحكمة عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

وجاء هذا الحكم استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين.

قضايا مختلفة

كما أصدرت محكمة بداية نابلس، في 6 سبتمبر الجاري، على المتهمين ( ر، ز) و( ب، ع) على كل منهما بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، بتهمة تداول ورقة بنكنوت مزورة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 240/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وكان الحكم برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات.

وتعرف “أورق بنكنوت” بسندات يصدرها البنك المركزي بناء على تصريح الدولة، و هي تجرى مجرى النقود في التعامل، ويعاقب القانون على تقليدها أو تزويرها، أو ترويجها، أو إدخالها في البلاد، أو إخراجها منها.

كما أصدرت المحكمة حكما بإدانة المتهم الأول (م، ش) والمتهم الثاني (م،ع) عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404/1 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 406 من ذات القانون، وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكما بإدانة المتهم الأول (ع،أ) والمتهم الثاني( ع،ف) عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.

كما حكمت أيضا على المتهم الأول (م،ح) والمتهم الثاني (ع،ك) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافا لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 263 و 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة استعمال سند مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 260 من ذات القانون، وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.

وجاءت هذه الأحكام استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري.

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكما بإدانة المتهم (م،ع) بتهمة إحداث عاهة دائمة خلافا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات، وجاء الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين.

Exit mobile version