اُجور عمال الداخل المحتل- سماسرة تصاريح العمال

سلطة النقد تُعفي اُجور عمال الداخل المحتل من الرسوم والعمولات

غزة – مصدر الإخبارية

أعفت سلطة النقد الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، اُجور عمال الداخل المحتل من الرسوم والعمولات.

جاء ذلك خلال تعميم أصدرته ألزمت بموجبه المصارف بعدم استيفاء أية عمولات أو رسوم على اُجور العمال العاملين لدى الجانب الإسرائيلي، كما طالبت المصارف بتسهيل إجراءات فتح الحسابات للعمال الفلسطينيين، بهدف تسهيل استقبال واستلام أجورهم، والاستفادة من الشبكة المصرفية والخدمات المُقدمة مِن قِبل المصارف للجمهور على مدار الساعة.

وأشارت سلطة النقد إلى أن العامل سيستلم أجره كاملًا من البنوك دون اقتطاع أية رسوم أو عمولات أو ضرائب، مؤكدةً على أن القانون يكفل سرية البيانات والمعلومات للمتعاملين مع المصارف.

ولفتت خلال بيانٍ صحفي، إلى أن عملية تحويل أجور العمال للمصارف هي إجراءاتٌ فنية تهدف إلى تحويل العمليات المالية مع الجانب الإسرائيلي الى معاملات الكترونية من خلال الحد من استخدام النقد، والاعتماد بشكل أكبر على الشبكة البنكية بين الجانبين لتنفيذ التحويلات كبديلٍ عن استخدام الكاش.

وأوضحت سلطة النقد، أن تنفيذ المرحلة الأخيرة من قانون خفض استخدام النقد (الكاش) في تل أبيب مطلع العام المقبل سيحول دون قدرة المشغلين في الداخل المحتل على تسديد أجور العمال نقداً، حيث سيصبح الحد الأعلى المسموح به للتعامل بالنقد 6000 شيكل.

ونوهت إلى أن تنظيم عملية تحويل أجور العمال إلى المصارف يهدف بالأساس إلى الحفاظ على حقوق العمال، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية وبرامج التمويل التي تقدمها المصارف.

وشددت على أن الإجراءات الرقابية والاحترازية المُطبقة على المصارف تهدف إلى حماية أموال المودعين والحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة الجهاز المصرفي الفلسطيني باعتباره رافعة لاقتصادنا الوطني، وداعماً للتنمية، ومحركاً أساسياً لجهود القطاع الخاص والعام في الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل.

وكانت وزارة العمل برام الله، صرحت بأن “تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، يضمن حقوق العمال بشكل كامل، ويشرعن عملهم، بحيث لا يعطي فرصًا لأصحاب العمل الإسرائيليين للتلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، مما يضمن عدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل”.

وأشار وكيل وزارة العمل سامر موسى، إلى أن “تحويل رواتب العمال للبنوك، يعني وجود وثيقة رسمية، تؤكد على حق العامل في الراتب، والحصول على الحقوق المالية المترتبة على عمله من المشغل الإسرائيلي”.

وأضاف، “واجهنا سابقًا العديد من الإشكاليات لإثبات عمل العامل لدى المشغل لعدم وجود أي وثيقة تثبت حصول العامل على راتب”.

وأكمل، “جاهزون بشكلٍ كامل لتطبيق هذا القرار، ونأمل من الجانب الآخر عدم خلق أعذار فنية وغير فنية للحيلولة دون تنفيذ القرار”.

جدير بالذكر أن أجر الحد الأدنى للعامل بمرتب شهري كامل 4650 شيقل مقابل (186 ساعة شهريًا)، للساعة 25 سيقل، أم فيما يتعلق بموعد دفع الأجر، فعلى المشغل دفع الراتب للأجير حتى اليوم التاسع من الشهر الذي يلي الشهر الذي عمل فيه.

يُذكر أن هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، ذكرت الأحد الماضي أن “خطة الإصلاح لتطبيق قوانين العمل على عمال قطاع غزة ستدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة”.

أقرأ أيضًا: آلاف العمال الفلسطينيين يحتجون على قرار تحويل رواتبهم عبر البنوك

Exit mobile version