طالع نص قرار مجلس الوزراء لسنة 2005 بشأن البضائع الواردة عبر معبر رفح

غزة – مصدر الإخبارية

يتساءل سكان قطاع غزة، حول ماهية قرار مجلس الوزراء لسنة 2005، الذي اعتمدت عليه وزارة الاقتصاد في رفعها أسعار السلع الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

حيث أنه بموجب المادة (1)، فإنه يُعفى من الرسوم الجمركية والضرائب البضائع التالية المصرح عنها الواردة مع المسافر الداخل إلى البلاد بعد غياب مدة تتراوح ما بين يومين إلى أسبوعين: 1- الأمتعة الشخصية والألبسة الخاصة على أن تكون ضمن الكميات التي ترد عادة في حقيبة السفر. 2- (5) خمسة كيلو غرامات من المواد الغذائية. 3- لتر واحد من المشروبات الكحولية للمسافر الذي لا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاماً. 4- (200) مائتي سيجارة و (200) مائتي غرام من التبغ أو منتجاته. 5- هدايا شخصية لا تزيد قيمتها عن (100$) مائة دولار أمريكي لكل مسافر تجاوز السنتين من العمر على ألا تكون ذات صفة تجارية.

أما المادة الثانية فتنص على إعفاء البضائع التالية المصرح عنها الواردة مع المسافر الداخل إلى البلاد بعد غياب مدة تزيد على أسبوعين. 1- هدايا شخصية لا تزيد قيمتها عن (200$) مائتي دولار أمريكي لكل مسافر تجاوز السنتين من العمر على ألاّ تكون ذات صفة تجارية. 2- لترين من المشروبات الكحولية للمسافر الذي لا يقل سنه عن (18) ثمانية عشرة عاماً. 3- (400) أربعمائة سيجارة و (400) أربعمائة غرام من التبغ أو منتجاته.

والمادة الثالثة من القانون تنص على أنه تُعفى البضائع المُصرح بدخولها مع الحجاج القادمين بعد أداء فريضة الحج: 1- هدايا ذات طابع ديني. 2- هدايا شخصية لا تزيد قيمتها عن (500$) خمسمائة دولار أمريكي. 3- أجهزة كهربائية للاستعمال الشخصي على أن تكون قد استعملت. ب. يسمح بدخول البضائع المشحونة للحجاج خلال شهر من تاريخ انتهاء شعائر الحج على أن يلتزم الحجاج بإحضار وثائق شحن تثبت: ملكيتها، وقيمتها، ووزنها، وانه من قام بشحنها.

ونص القانون على أنه لا يجوز دمج الإعفاءات لأكثر من شخص للحصول على إعفاء لصنف تزيد قيمته عما ورد في هذا القرار، كما لا يجوز إدخال أيَّ من البضائع الممنوعة أو المحظور استيرادها إلا في حالة إجازتها حسب الأصول من الجهات المختصة.

أما المادة السادسة فتنص ضرورة اخضاع الكميات الزائدة من البضائع المذكورة في هذا القرار، والبضائع غير المصرح عنها للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، استناداً إلى التعريفة الجمركية المعمول بها مضافاً إليها (20%) من القيمة، على أن يتم تحديد قيمتها وفقاً لدراية وفطنة موظف الجمارك المختص، مسترشداً بقوائم أسعار البضائع المعتمدة.

والمادة السابعة تنص على ضرورة الزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القرار الصادر، بدءًا من تاريخ الاصدار وهو 8-11-2005، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم (11) لسنة 1929م المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون التعرفة الجمركية رقم (24) لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الجمارك رقم (1) لسنة 1962 المعمول به في المحافظات الشمالية، وبتنسيب من وزيري المالية والاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (29/38) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 8/11/2005.

أقرأ أيضًا: الاقتصاد تُعلن تعديل رسوم استيراد أصناف السلع الواردة إلى قطاع غزة